المجموع - محيى الدين النووي - ج ٥ - الصفحة ١٦٣
سنة أيضا في حق غيره حتى يثبت التخصيص والذي فعل به صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والله أعلم * قال أصحابنا وغسله بالماء البارد أفضل من المسخن الا ان يحتاج إلى المسخن لخوف الغاسل من البرد أو الوسخ على الميت ونحوه أو ما أشبه ذلك فيغسل بالمسخن قال السرخسي وغيره ولا يبالغ فيه لئلا يسرع إليه الفساد قال الشافعي والأصحاب ويحضر الغاسل أو غيره قبل الشروع في الغسل ثلاثة آنية فيجعل الماء في إناء كبير ويبعده عن المغتسل بحيث لا يصيبه رشاش
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست