لم يحرم بل هو تارك للأولى وقال بعض أصحابنا يكره له ذلك واما غير الغاسل من المعين وغيره فيكره لهم النظر إلى ما سوى العورة الا لضرورة لأنه لا يؤمن أن ينكشف من العورة في حال نظره أو يرى في بدنه شيئا كان يكرهه أو يرى سوادا أو دما مجتمعا ونحو ذلك فيظنه عقوبة قال الشيخ أبو حامد لأنه يستحب ان لا ينظر إلى بدن الحي فالميت أولى هذا تلخيص أحكام الفصل ودلائله تعرف مما ذكره المصنف مع ما أشرت إليه وبالله التوفيق *
(١٦٦)