الماء عند الغسل ويكون معه انا آن آخران صغير ومتوسط يغرف بالصغير من الكبير ويصبه في المتوسط ثم يغسله بالمتوسط وفى وجوب نية الغسل وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما والمراد بهما انه هل يشترط في صحة غسله ان ينوى الغاسل غسله واختلف في أصحهما فالأصح عند الأكثرين انها لا تشترط ولا تجب وهو المنصوص للشافعي في آخر غسل الذمية زوجها المسلم وممن صححه البندنيجي والماوردي هنا والروياني والسرخسي والرافعي وآخرون وصحح جماعة الاشتراط منهم الماوردي والفوراني والمتولي ذكروه في باب نية الوضوء وقطع به المحاملي في المقنع والمصنف
(١٦٤)