الأول أو بعده ولو كان له نخيل أو عنب يحمل في العام الواحد مرتين لم يضم الثاني بلا خلاف لان كل حمل كثمرة عام قال الأصحاب هذا لا يكاد يتصور في النخل والعنب فإنهما لا يحملان في السنة حملين وإنما يتصور في التين وغيره مما لا زكاة فيه. قالوا: وإنما ذكر الشافعي رضي الله عنه المسألة بيانا لحكمها لو تصور. ثم القاضي ابن كج فصل فقال: ان أطلعت النخلة الحمل الثاني بعد جذاذ الأولى فلا ضم وان أطلعت قبل جذاذه وبعد بدو الصلاح ففيه الخلاف الذي سنذكره إن شاء الله تعالى في حمل نخلتين قال الرافعي: وهذا الذي قاله ابن كج لا يخالف اطلاق الجمهور في عدم الضم لان السابق إلى الفهم من الحمل الثاني هو الحادث بعد جذاذ الأول (أما) إذا كان نخيل أو أعناب يختلف أدراك ثمارها في العام الواحد لاختلاف أنواعها أو لاختلاف بلادها حرارة وبرودة أو غير ذلك نظر أن أطلع المتأخر قبل بدو صلاح الأول فوجهان (أحدهما) وبه قال ابن كج وأصحاب القفال لا ضم لان الثاني حدث بعد انصرام الأول فأشبه ثمرة العام الثاني وهو الأصح عند الماوردي (والثاني) وبه قطع أصحاب الشيخ أبى حامد يضم وهو ظاهر نص الشافعي رضي الله عنه لأنها ثمرة عام واحد (قلت) هذا الثاني هو الصحيح وصححه الرافعي في المحرر: وان أطلع المتأخر بعد بدو صلاح الأول وقبل جذاذه (فان قلنا) فيما بعد الجذاذ يضم (فهنا) أولى وإلا فوجهان (أصحهما) عند الماوردي والبغوي وبه قال أبو إسحاق وابن أبي هريرة لا يضم لحدوث الثاني بعد وجوب الزكاة في الأول (والثاني) يضم لاجتماعهما على رؤس النخل كما لو اطلع قبل بدو صلاح الأول. (فان قلنا) بقول أصحاب القفال فهل يقوم وقت الجذاذ مقام الجذاذ فيه وجهان (أصحهما) يقوم وبه قطع الصيدلاني لأنها بعد دخول وقت الجذاذ كالمجذوذة ولهذا لو أطلعت النخلة للعام الثاني وعليها بعض ثمرة الأول لم يثبت الضم بلا خلاف فعلى هذا قال امام الحرمين. لجذاذ الثمار أول وقت ونهاية يكون ترك الثمار إليها أولى وتلك النهاية هي المعتبرة (واعلم) أن من مواضع اختلاف ادراك الثمار نجدا وتهامة فتهامة حارة يسرع ادراك الثمرة بها بخلاف نجد. فإذا كانت للرجل نخيل تهامية ونخيل نجدية فاطلعت التهامية ثم النجدية لذلك العام واقتضى الحال ضم النجدية إلى التهامية على ما سبق بيانه فضممنا ثم أطلعت التهامية مرة أخرى فلا تضم التهامية الثانية إلى النجدية وان أطلعت قبل بدو صلاحها لأنا لو ضممناها إلى النجدية لزم ضمها إلى التهامية الأولى وذلك لا يجوز بالاتفاق هكذا قاله الأصحاب: قال الصيدلاني وامام الحرمين ولو لم تكن النجدية مضمومة إلى التهامية الأولى بان أطلعت بعد جذاذها ضممنا التهامية الثانية إلى النجدية لأنه لا يلزم المحذور الذي ذكرناه. قال
(٤٦٠)