{الشرح} حديث " صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله " ضعيف رواه الحاكم أبو عبد الله في تاريخ نيسابور من رواية ابن عمر عن النبي صلى عليه وسلم وإسناده ضعيف رواه الدارقطني كذلك بأسانيد ضعيفة وقال لا يثبت منها شئ وتغنى أحاديث كثيرة في الصحيح كقوله صلى الله عليه وسلم " صلوا على صاحبكم " وهذا أمر وهو للوجوب وقد نقلوا الاجماع على وجوب الصلاة على الميت الا ما حكى عن بعض المالكية انه جعلها سنة وهذا متروك عليه لا يلتفت إليه (وأما) حديث عائشة فرواه مسلم في صحيحه (وأما) حديث مالك بن هبيرة فحديث حسن رواه أبو داود والترمذي قال الترمذي حديث حسن وقال الحاكم هو صحيح على شرط مسلم (وأما) حديث صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم أفواجا فرواه البيهقي باسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال " لما صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل الرجال فصلوا عليه بغير امام ارسالا حتى فرغوا ثم ادخل النساء وصلين عليه ثم ادخل الصبيان فصلوا عليه ثم ادخل العبيد فصلوا عليه ارسالا لم يؤمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم " قال الشافعي في الام ورواه عنه أيضا البيهقي وذلك لعظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وتنافسهم فيمن يتولي الصلاة عليه وصلوا عليه مرة بعد مرة (وقوله) ارسالا - بفتح الهمزة - أي متتابعين (وقوله) أفواجا أي يدخل فوج يصلون فرادى ثم فوج كذلك (قوله) ليس من شرطها الجماعة احتراز من الجمعة (قوله) سهيل بن بيضاء هي أمه واسمها دعد والبيضاء لقب واسم أبيه وهب بن ربيعة وكان سهيل من السابقين إلى الاسلام وهاجر إلى الحبشة والمدينة وشهد بدرا وما بعدها وتوفى سنة تسع من الهجرة وكان هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنهما أسن الصحابة رضي الله عنهم ومالك بن هبيرة صحابي مشهور كندي سكوبي مصري كان أميرا لمعاوية على الجيوش (وقوله) الا وجب كذا هو في المهذب والذي في كتب الحديث أوجب بالألف وهو في رواية الحاكم والبيهقي الا غفر له وهو معني أوجب وان صح الذي في المهذب كان معناه وجب له الجنة (وقوله) فان النساء لا يسن لهن الجماعة في الصلاة على الميت هذا مما ينكر فيقال هذا تعليل بنفس الحكم الذي ادعاه * اما الأحكام ففيه مسائل (إحداها) الصلاة على الميت فرض كفاية بلا خلاف عندنا وهو اجماع والمروى عن بعض المالكية مردود كما سبق وفى أقل ما يسقط به الفرض قولان للشافعي ووجهان للأصحاب أحد القولين ثلاثة وهو نصه في الام وبه قطع الشيخ أبو حامد والمحاملي في المجموع والتجريد وصاحب الحاوي (والثاني) يكفي واحد حكاه القاضي أبو الطيب والقاضي حسين وابن الصباغ والمتولي عن نص الشافعي في الجامع الكبير (وأحد الوجهين) يشترط اثنان (والثاني) يشترط أربعة حكاهما القاضي حسين والبغوي وآخرون من الخراسانيين وقاسوا الأربعة على حمل الجنازة وضعف امام الحرمين هذا بأن الأفضل
(٢١٢)