والعانة بالمقص أو الموسي أو النورة فان نوره غسل موضع النورة هذا هو المذهب والمنصوص في الام وبه قطع الجمهور وفيه وجه انه يتعين النورة في العانة لئلا ينظر إلى عورته وبهذا قطع البندنيجي والمحاملي في المجموع ووجه ثالث انه يستحب النورة في العانة والإبط جميعا وبه حزم صاحب الحاوي والمذهب التخيير كما سبق لكن لا يمس ولا ينظر من العورة الا قدر الضرورة وأما الشارب فاتفق الأصحاب على أنه إذا قلنا يزال ازاله بالمقص كما يزيله في الحياة قال المحاملي وغيره يكره حف الشارب في حق الحي والميت جميعا ولكن يقصه بحيث لا تنكشف شفته وأما قول المصنف حف شاربه فمراده قصه لا حقيقة الحف كما قاله أصحابنا وإذا قلنا يزيل هذه الشعور والأظفار استحب ازالتها قبل الغسل صرح به المحاملي وابن الصباغ وغيرهما قال ابن الصباغ في أول باب غسل الميت يفعلها قبل غسله قال وقد أخل المزني بالترتيب فذكره بعد الغسل وكان ينبغي أن يذكره قبله قلت وكذا عمل المصنف وجمهور
(١٨١)