(الشرح) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه وهذا لفظ رواية مسلم وفي رواية البخاري من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها وقول المصنف لأنها صلاة راتبة احتراز من الكسوف وقوله إلى غير بدل احتراز من الجمعة قال أصحابنا النوافل قسمان (أحدهما) غير مؤقت وإنما يفعل لعارض كالكسوف والاستسقاء وتحية المسجد فهذا إذا فات لا يقضى (والثاني) مؤقت كالعيد والضحى والرواتب مع الفرائض كسنة الظهر وغيرها فهذه فيها ثلاثة أقوال الصحيح منها انها يستحب قضاؤها قال القاضي أبو الطيب وغيره هذا القول هو المنصوص في
(٤١)