(ولا تجوز الصلاة خلف المحدث لأنه ليس من أهل الصلاة فان صلى خلفه غير الجمعة ولم يعلم ثم علم فإن كان ذلك في أثناء الصلاة نوى مفارقته وأتم وإن كان بعد الفراغ لم تلزمه الإعادة لأنه ليس على حدثه امارة فعذر في صلاته خلفه وإن كان في الجمعة قال الشافعي رحمه الله في الأم ان تم العدد به لم تصح الجمعة لأنه فقد شرطها وان تم العدد دونه صحت لان العدد قد وجد وحدثه لا يمنع صحة الجماعة كما لا يمنع في سائر الصلوات) * (الشرح) أجمعت الأمة على تحريم الصلاة خلف المحدث لمن علم حدثه والمراد محدث لم يؤذن له في الصلاة أما محدث أذن له فيها كالمتيمم وسلس البول والمستحاضة إذا توضأت أو من لا يجد ماء ولا ترابا ففي الصلاة وراءهم تفصيل وخلاف نذكره فيها إن شاء الله تعالى فان صلي خلف المحدث بجنابة أو بول وغيره والمأموم عالم بحدث الامام اثم بذلك وصلاته باطلة بالاجماع وإن كان جاهلا بحدث الامام فإن كان في غير الجمعة انعقدت صلاته فان علم في أثناء الصلاة حدث الامام لزمه مفارقته وأتم صلاته منفردا بانيا علي ما صلي معه فان استمر على المتابعة لحظة أو لم ينو المفارقة بطلت صلاته بالاتفاق لأنه صلى بعض صلاته خلف محدث مع علمه بحدثه وممن صرح ببطلان صلاته إذا لم ينو المفارقة ولم يتابعه في الأفعال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في تعليقهما والمحاملي وخلائق من كبار الأصحاب وإن لم يعلم حتى سلم منها أجزأته لما ذكره المصنف وسواء كان الامام عالما بحدث نفسه أم لا لأنه لا تفريط من المأموم في الحالين هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وقال الشافعي رحمه الله في كتاب البويطي قبل كتاب الجنائز بأسطر إن كان الامام عالما بحدثه لم تصح صلاة المأمومين وإن كان ساهيا صحت ونقل صاحب التلخيص فيما إذا تعمد الامام قولين في وجوب الإعادة وقال هما منصوصان للشافعي قال القفال في شرح التلخيص قال أصحابنا غلط في هذه المسألة ولا
(٢٥٦)