(مسألة 1711) يجب على الإنسان تعليم مسائل الحلال والحرام فيما هو محل الابتلاء، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، أما تعليم القرآن للأطفال فضلا عن غيره من الكتابة وقراءة الخط وغير ذلك، فلا بأس بأخذ الأجرة عليه.
(مسألة 1712) المراد بالواجب الذي يحرم أخذ الأجرة عليه ما وجب على نفس المكلف. أما ما وجب على غيره ولم يعتبر فيه المباشرة فلا بأس بأخذ الأجرة عليه حتى في العبادات التي يشرع فيها النيابة، كما مر في صلاة الاستئجار.
(مسألة 1713) المكاسب المكروهة التي ينبغي التنزه عنها، أمور، منها: بيع الصرف، فإنه لا يسلم من الربا.
ومنها: بيع الأكفان، فإنه لا يسلم من أن يسره الوباء وكثرة الموتى.
ومنها: بيع الطعام، فإن بائعه لا يسلم من الاحتكار وحب الغلاء، وتنزع منه الرحمة. وإنما تكره البيوع المذكورة فيما إذا جعلها حرفة على وجه يكون صيرفيا وبياع أكفان وحناطا، لا بمجرد صدورها منه أحيانا.
ومنها: اتخاذ الذبح والنحر صنعة، فإن صاحبها يقسو قلبه وتسلب منه الرحمة.
ومنها: صنعة الحياكة.
ومنها: صنعة الحجامة وكسبها، خصوصا إذا كان يشترط الأجرة على العمل.
ومنها: التكسب بضراب الفحل، بأن يؤاجره لذلك، والظاهر أنه لا كراهة فيما يعطى له بعنوان الاهداء عوضا عن ذلك.
(مسألة 1714) لا ريب أن التكسب وتحصيل المعيشة بالكد والتعب محبوب عند الله تعالى، فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (العبادة سبعون جزءا أفضلها طلب الحلال) وعن أمير المؤمنين عليه السلام (إن الله عز وجل يحب المحترف الأمين) وعن الباقر عليه السلام (من طلب الدنيا استعفافا عن الناس وسعيا على أهله وتعطفا على جاره، لقي الله عز وجل يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر).
(مسألة 1715) أفضل المكاسب الزرع والغرس، وأفضله النخيل، فعن الباقر عليه السلام قال (كان أبي يقول خير الأعمال الحرث، تزرع فيأكل منه البر والفاجر - إلى أن قال - ويأكل منه البهائم والطير) وعن الصادق عليه السلام (إزرعوا واغرسوا، فلا والله ما عمل الناس عملا أحل وأطيب منه) وعنه عليه السلام