الطرب، وتتلاءم مع آلات اللهو واللعب. ولا فرق بين استعماله في كلام حق أو غيره، فلو تغنى بقراءة القرآن والدعاء والمرثية بشكل يصدق معه أنها اتخذت مزامير يترنم بها، فيحرم ذلك، بل يتضاعف عقابه.
(مسألة 1698) لا يبعد استثناء غناء المغنيات في الأعراس دون الرجل والغلام بشرط أن لا تستعمل فيه آلات اللهو، ولا يكون المستمع رجلا، ولا يدخل عليهن الرجال، ويكون في حال زفاف المرأة إلى بيت زوجها، هذا ولكن الأحوط تركه.
(مسألة 1699) معونة الظالمين في ظلمهم بل في كل محرم، محرم بلا إشكال، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وآله (من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج عن الإسلام) وعنه صلى الله عليه وآله (إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين الظلمة، أين أعوان الظلمة، أين أشباه الظلمة، حتى من برا لهم قلما، أو لاق لهم دواة، فيجتمعون في تابوت من حديد ثم يرمى بهم في جهنم) وأما معونتهم في غير المحرمات، فالظاهر جوازها ما لم يعد من أعوانهم وحواشيهم والمنسوبين إليهم ولم يكن اسمه مقيدا في دفترهم وديوانهم، على نحو يكون ذلك موجبا لازدياد شوكتهم، وتعظيم مقامهم، أو مؤثرا في إدارة رئاستهم. بل الظاهر أن إعانة الآثم في إثمه حرام ما دام آثما، ولا تختص الحرمة بإعانة الظالم في خصوص الظلم أو المحرمات.
(مسألة 1700) يحرم حفظ كتب الضلال ونسخها وقراءتها والنظر فيها ودرسها وتدريسها، والظاهر أن مناط الحرمة أن يكون هو في معرض ضلالة بها أو غيره، فإذا كان الحفظ أو القراءة أو النظر فيها أو نسخها في معرض ذلك فهو حرام، سواء كان له غرض صحيح أم لا. وإذا كان مأمونا من ذلك فلا يحرم ما ذكر ولو كان غرضه مجرد الاطلاع. ويشمل هذا الحكم غير الكتب من وسائل التعليم أو الأخبار والاعلام كالجرايد والمجلات والمسجلات، والكتب المهاجمة لشيعة أهل بيت العصمة عليهم السلام.
(مسألة 1701) عمل السحر وتعليمه وتعلمه والتكسب به حرام، حتى ورد في الخبر (الساحر كالكافر) و (من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر، وكان آخر عهده بربه، إلا أن يتوب) والمراد بالسحر ما يعمل من كتابة أو تكلم أو دخنة أو تصوير أو نفث أو عقد، يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله، في إحضاره أو