(مسألة 308) إذا مس ميتا وشك في أنه قبل برده أو بعده، لا يجب عليه الغسل.
وكذا لو شك في أنه كان شهيدا أو غيره على الأقوى أما إذا شك في أنه كان قبل تغسيله أو بعده، فيجب الغسل.
(مسألة 309) إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرجت منه الروح بالمرة، فلا يوجب مسه الغسل ما دام متصلا، وأما بعد الانفصال فلو اشتمل على عظم فالأقوى وجوب الغسل بمسه. وإذا قطع منه عضو وظل متصلا ببدنه ولو بجلدة، لا يجب الغسل بمسه في حال الاتصال، ويجب بعد الانفصال إذا كان مشتملا على عظم.
(مسألة 310) مس الميت ينقض الوضوء على الأحوط فيجب الوضوء مع غسله لكل مشروط به.
(مسألة 311) يجب غسل المس لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر. وهو شرط على الأحوط فيما يشترط فيه الطهارة كالصلاة، والطواف الواجب، ومس كتابة القرآن.
(مسألة 312) يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد، والمكث فيها، وقراءة العزائم، ولا يمنع جواز الوطاء، فحال المس حال الحدث الأصغر، إلا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها.
(مسألة 313) لا يوجب تكرار المس تكرار الغسل، كسائر الأحداث، ولو كان الممسوس متعددا.
أحكام الأموات أحكام الاحتضار (مسألة 314) يجب على من ظهرت عليه أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خلقيا أو خالقيا، ورد الأمانات التي عنده أو الايصاء بها مع الاطمئنان بإنجازها.
وكذا يجب أن يوصي بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة، والصيام، والحج ونحوها إذا كان له مال، بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرع. أما ما يجب على الولي كالصلاة والصوم، فيتخير بين إعلامه أو الايصاء به.