والآجال متقاربة، وذكر ما ورد فيما أعد الله تعالى للمصاب من الأجر، ولا سيما في مصاب الولد وأنه شافع مشفع لأبويه، حتى أن السقط يقف وقفة الغضبان على باب الجنة فيقول (لا أدخل حتى يدخل أبواي، فيدخلهما الله الجنة) إلى غير ذلك.
(مسألة 450) تجوز التعزية قبل الدفن وبعده، وإن كان الأفضل بعده، وأجرها عظيم، ولا سيما تعزية الثكلى واليتيم، فمن عزى مصابا كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجر المصاب شئ، وما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة. وكان فيما ناجى به موسى ربه أنه قال: (يا رب ما لمن عزى الثكلى؟
قال: أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ومن سكت يتيما عن البكاء وجبت له الجنة، وما من عبد يمسح يده على رأس يتيم إلا ويكتب الله عز وجل له بعدد كل شعرة مرت عليها يده حسنة). إلى غير ذلك مما ورد في الأخبار.
(مسألة 451) يكفي في تحقق التعزية مجرد الحضور عند المصاب لأجلها، بحيث يراه، فإن له دخلا في تسلية الخاطر وتسكين لوعة الحزن.
(مسألة 452) يجوز جلوس أهل الميت للتعزية، ولا كراهة فيه على الأقوى.
نعم الأولى أن لا يزيد على ثلاثة أيام.
(مسألة 453) يستحب إرسال الطعام إلى أهل الميت إلى ثلاثة أيام، ولو كان مدة جلوسهم للتعزية أقل.
صلاة ليلة الدفن (مسألة 454) يستحب ليلة الدفن صلاة الهدية للميت، وهي المشتهرة في الألسن بصلاة الوحشة، ففي الخبر النبوي (لا يأتي على الميت ساعة أشد من أول ليلة، فارحموا موتاكم بالصدقة، فإن لم تجدوا فليصل أحدكم ركعتين).
(مسألة 455) كيفية صلاة الوحشة على ما في الخبر المذكور: أن يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب مرة، والتوحيد مرتين، وفي الثانية بفاتحة الكتاب مرة، والتكاثر عشر مرات، وبعد السلام يقول (اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى