شروط الاعتكاف (مسألة 1402) يشترط في صحته أمور:
الأول: العقل، فلا يصح من المجنون والسكران وغيره من فاقدي العقل.
الثاني: النية، ويعتبر فيها التعيين والاخلاص وقصد القربة، ولا يعتبر فيها قصد الوجه من الوجوب أو الندب وإن كان أحوط. ووقت النية في ابتداء الاعتكاف أول الفجر من اليوم الأول، بمعنى عدم جواز تأخيرها عنه. ويجوز أن يشرع فيه في أول الليل أو في أثنائه، فينويه حين الشروع، بل الأحوط إدخال الليلة الأولى أيضا، والنية من أولها.
الثالث: الصوم، فلا يصح بدونه، ولا يعتبر فيه كونه له، فيكفي صوم غيره واجبا كان أو مستحبا، مؤديا عن نفسه أو متحملا عن غيره، من غير فرق بين أقسام الاعتكاف وأنواع الصيام.
الرابع: أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام بلياليها المتوسطة، ولا بأس بالأكثر، ولا حد لأكثره وإن وجب الثالث لكل اثنين، فإذا اعتكف خمسة أيام وجب السادس، وإذا صارت ثمانية وجب التاسع على الأحوط، وهكذا. واليوم من طلوع الفجر إلى زوال الحمرة المشرقية عند الغروب، فلو اعتكف من طلوع الفجر إلى الغروب من اليوم الثالث كفى. ولا يشترط إدخال الليلة الأولى ولا الرابعة، وإن جاز. وفي كفاية الثلاثة التلفيقية، بأن يشرع من زوال يوم مثلا إلى زوال اليوم الرابع، تأمل وإشكال.
الخامس: أن يكون في مسجد جامع، فلا يكفي غيره كمسجد القبيلة أو السوق، والأحوط مع الامكان كونه في أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة.
السادس: إذن من يعتبر إذنه، مثل الوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان اعتكافه يؤذيهما شفقة عليه، أما مع نهي أحدهما وتأذيه بالمخالفة فالأقوى بطلان الاعتكاف. أما إذن الزوج فلا يعتبر في اعتكاف الزوجة إذا لم يكن منافيا لحقه. أما الخروج من البيت والمكث في المسجد فهو مشروط بإذنه، فلو لم يأذن فالأقوى البطلان. وأما الأجير فإن كان بحيث لا يملك عمل نفسه، فيشترط إذن المستأجر، وإلا فعصيانه في ترك الوفاء بما استؤجر عليه لا يوجب بطلان اعتكافه، غايته أن يكون اعتكافه ضدا لما وجب عليه.