(مسألة 1658) إذا كان الحلال المختلط مما تعلق به الخمس، وجب عليه بعد خمس التحليل خمس آخر للمال الحلال.
(مسألة 1659) إذا تبين المالك بعد إخراج الخمس، لم يضمن على الأقوى، لأن الحكم بالتصدق منصوص. ولو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أقل منه، فالأحوط أن لا يسترد الزائد. وأما لو علم أنه أكثر منه، فالأحوط التصدق بالزائد إن علم بمقداره وإلا فيجري عليه حكم المال المختلط احتياطا.
(مسألة 1660) إذا تصرف في المال المختلط بالحرام بالاتلاف قبل إخراج الخمس، صار الحرام في ذمته. والظاهر سقوط الخمس، فيجري عليه حكم رد المظالم وهو وجوب التصدق، والأحوط دفع مقدار الخمس إلى الهاشمي بقصد ما في الذمة بإذن المجتهد.
(مسألة 1661) إذا تصرف فيه بمثل البيع يكون فضوليا بالنسبة إلى الحرام المجهول المقدار، فإن أمضاه الحاكم، ففي العوض الخمس إن كان مقبوضا لأنه من المختلط بالحرام، ويكون المعوض بتمامه ملكا للمشتري. وإن لم يمضه الحاكم يكون العوض من المختلط بالحرام الذي جهل مقداره وعلم صاحبه، فيجري عليه حكمه.
وأما المعوض فهو باق على حكمه السابق فيجب تخميسه، ولولي الخمس حينئذ الرجوع على البائع كما له الرجوع على المشتري.
مصرف الخمس (مسألة 1662) يقسم الخمس ستة أسهم: سهم لله تعالى جل شأنه، وسهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسهم للإمام عليه السلام، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف. وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ممن انتسب بالأب إلى عبد المطلب، فلو انتسب إليه بالأم، لم يحل له الخمس، وحلت له الصدقة على الأصح.
(مسألة 1663) يعتبر الايمان أو ما في حكمه في جميع مستحقي الخمس، ولا تعتبر العدالة على الأصح، وإن كان الأولى ملاحظة الرجحان في الأفراد، سيما