كتاب الطهارة أحكام المياه (مسألة 38) الماء إما مطلق أو مضاف كالمعتصر من الأجسام كماء الرمان، والممتزج بغيره بحيث يخرج عن صدق اسم الماء كماء السكر والملح. والمطلق أقسام:
الجاري، والنابع بغير جريان، والبئر، والمطر، والواقف ويقال له الراكد.
(مسألة 39) الماء المضاف طاهر في نفسه وغير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث، ولو لاقى نجسا ينجس جميعه وإن كان كثيرا، نعم في تنجس الكثير الزايد على المتعارف تأمل وإشكال، نعم إذا كان جاريا من العالي إلى السافل أو مندفعا عن قوة ولو من السافل كالفوارة، ولاقى أسفله النجاسة، اختصت النجاسة بموضع الملاقاة وما بعده، ولم تسر إلى ما قبله.
(مسألة 40) الماء المطلق لا يخرج بالتبخير عن الاطلاق. نعم لو مزج معه غيره وبخر ولم يصدق عليه الماء المطلق يصير مضافا كماء الورد ونحوه، كما أن المضاف المبخر قد يكون مضافا، ولا تخفى مصاديقه.
(مسألة 41) إذا شك في مائع أنه مطلق أو مضاف، فإن علم حالته السابقة بنى عليها، وإلا فلا يرفع حدثا ولا خبثا. وإذا لاقى النجاسة فإن كان قليلا ينجس قطعا، وإن كان كثيرا فالظاهر أنه يحكم بطهارته.
(مسألة 42) الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجس إذا تغير أحد أوصافه: اللون والطعم والرائحة، بسبب ملاقاته النجاسة. ولا يتنجس بالتغير بالمجاورة كما إذا