(مسألة 1446) تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم والنقدين الذهب والفضة، والغلات الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا تجب فيما عدا هذه التسعة.
(مسألة 1447) تستحب الزكاة في كل ما أنبتته الأرض مما يكال أو يوزن من الحبوب والثمار وغيرها حتى الأشنان، دون الخضر والبقول كالباذنجان والخيار والبطيخ ونحو ذلك، وتستحب أيضا في مال التجارة على الأصح. وتستحب في الخيل الإناث، دون الذكور منها ودون البغال والحمير.
زكاة الأنعام (مسألة 1448) شرائط وجوبها مضافا إلى الشرائط العامة السابقة أربعة:
النصاب، والسوم، والحول، وأن لا تكون عوامل.
(مسألة 1449) في الإبل اثنا عشر نصابا: خمس، وفيها شاة. ثم عشرة وفيها شاتان. ثم خمسة عشر، وفيها ثلاث شياه. ثم عشرون وفيها أربع شياه. ثم خمس وعشرون وفيها خمس شياه. ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض. ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون. ثم ست وأربعون وفيها حقة. ثم إحدى وستون وفيها جذعة. ثم ست وسبعون وفيها بنتا لبون. ثم إحدى وتسعون وفيها حقتان. ثم مأة وإحدى وعشرون، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما، ولو لم تحصل المطابقة إلا بهما لوحظا معا، ويتخير مع المطابقة بكل منهما أو بهما.
نعم فيما اشتمل على النيف، وهو ما بين العقدين من الواحد إلى تسعة، لا يتصور المطابقة، فتراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدا النيف ويعفى عنه، ففي المائة وإحدى وعشرين تحسب ثلاث أربعينات وتدفع ثلاث بنات لبون، وفي المأة والثلاثين تحسب أربعينان وخمسون، فتدفع بنتا لبون وحقة، وفي المأة والأربعين تحسب خمسينان وأربعون، فتدفع حقتان وبنت لبون، والمأة وخمسون تحسب ثلاث خمسينات، فتدفع ثلاث حقق، والمأة وستون تحسب أربع أربعينات، وتدفع أربع بنات لبون. إلى أن تبلغ مأتين، فيتخير بين أن يحسبها خمس أربعينات ويعطي خمس بنات لبون، وأن يحسبها أربع خمسينات ويعطي أربع حقق.