(مسألة 1554) الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد الصادر من الفضولي من حين وقوعها، حيث يحصل بها النقل حقيقة، ولكن المستفاد من الأدلة كشفها عن الصحة من حين العقد حكما، بمعنى وجوب ترتيب ما يمكن من آثار النقل من حين العقد تعبدا، وإن كان النقل يحصل من حين وقوع الإجازة.
(مسألة 1755) إذا كان المالك راضيا بالبيع باطنا لكن لم يصدر منه إذن وتوكيل للغير في البيع أو الشراء، فالظاهر أنه لا يكفي في الخروج عن الفضولية، فيحتاج في نفوذه إلى الإجازة، سيما إذا لم يعرف بوقوع العقد، وإن كان بحيث لو عرف كان راضيا.
(مسألة 1756) لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية، فلو تخيل كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه، يكون تصرفه فضوليا ويصح بالإجازة. وأما العكس بأن تخيل كونه غير جائز التصرف، فتبين كونه وكيلا أو وليا أو مالكا، فالظاهر صحته وعدم احتياجه إلى الإجازة، لأنه باع مأذونا عن الموكل ولا يضره عدم علمه بوكالته وكذلك الحكم في الولي. وأما المالك فالأقوى صحته إذا قصد وقوعه لنفسه ولا يحتاج إلى الإجازة، وصحته إذا قصد وقوعه عن غيره لا تخلو من وجه.
(مسألة 1757) إذا باع شيئا فضولا ثم ملكه، إما باختياره كالشراء أو بغير اختياره كالإرث، فالبطلان بحيث لا تجديه الإجازة لا يخلو من وجه.
(مسألة 1758) يعتبر وحدة المالك حين العقد والإجازة، فإذا كان المالك حين الإجازة غير المالك حين العقد، كما لو مات من كان مالكا حين العقد قبل الإجازة، فالبطلان لا يخلو من وجه ولو مع إجازة الورثة.
(مسألة 1759) إذا وقعت بيوع متعددة على مال الغير، فإما أن تقع على نفس مال الغير أو على عوضه، وعلى الأول فإما أن تقع تلك البيوع من فضولي واحد، كما إذا باع دار زيد مكررا على أشخاص متعددين، وإما أن تقع من أشخاص متعددين، كما إذا باعها من شخص بثمن، ثم باعها المشتري من شخص آخر بثمن آخر، ثم باعها المشتري الثاني من شخص آخر بثمن ثالث، وهكذا. وعلى الثاني فإما أن تكون من شخص واحد على الأعواض والأثمان بالترامي، كما إذا باع دار زيد بثوب ثم باع الثوب ببقرة ثم باع البقرة بفراش، وهكذا وإما أن تقع على ثمن شخصي مرارا،