(مسألة 81) يحرم الاستنجاء بالمحترمات، أما العظم والروث، فالحكم بالحرمة بهما مشكل، وكذا الحكم بتحقق التطهير بهما.
(مسألة 82) لا يجب الدلك باليد في مخرج البول، نعم إذا احتمل خروج المذي معه، فلا يترك الاحتياط بالدلك في هذه الصورة.
الاستبراء (مسألة 83) الظاهر أنه لا يتعين كيفية خاصة للاستبراء من البول ولكن لا بأس بالعمل بما ورد في كلمات بعض الفقهاء، وهو أن يمسح بقوة ما بين المقعد وأصل الذكر ثلاثا، ثم يضع سبابته مثلا تحت الذكر وإبهامه فوقه ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاثا، ثم يعصر رأسه ثلاثا. فإذا رأى بعد ذلك رطوبة مشتبهة لا يدري أنها بول أو غيره يحكم بطهارتها وعدم ناقضيتها للوضوء. بخلاف ما إذا لم يستبرئ فإنه يحكم بنجاستها وناقضيتها.
(مسألة 84) يلحق بالاستبراء على الأقوى طول المدة وكثرة الحركة، بحيث يقطع بعدم بقاء شئ في المجرى وبأن البلل الخارج المشتبه نزل من الأعلى، فيحكم بطهارته وعدم ناقضيته.
(مسألة 85) لا يلزم المباشرة في الاستبراء، فلو باشرت استبراء المريض زوجته مثلا، صح ذلك.
(مسألة 86) إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه حتى لو مضت مدة، أو كان من عادته الاستبراء، نعم لو استبراء ثم شك أن استبرأه كان على الوجه الصحيح أم لا، يبني على صحته.
(مسألة 87) إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه، بنى على عدمه، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة مشتبهة لا يدري أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج، فيحكم بطهارتها وعدم انتقاض الوضوء بها.
(مسألة 88) إذا علم أن الخارج منه مذي ولكن شك في أنه خرج معه بول أم لا،