(مسألة 389) الصلاة على الميت وإن كانت فرضا على الكفاية، إلا أنها كسائر تجهيزه أولى الناس بها أولاهم بميراثه، بمعنى أن الولي إذا أراد المباشرة بنفسه أو عين شخصا لها، لا يجوز لغيره مزاحمته، كما أن إذنه شرط في صحة صلاة غيره.
(مسألة 390) إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين، فالظاهر وجوب العمل بها على الأحوط، والأحوط للوصي استئذان الولي، وللغير استئذانهما.
(مسألة 391) يستحب فيها الجماعة، والأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة من العدالة ونحوها هنا أيضا، كما أن الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل ونحوه، نعم لا يتحمل الإمام هنا عن المأمومين شيئا.
(مسألة 392) يجوز أن يصلي على ميت واحد في زمان واحد، أشخاص متعددون فرادى بل وجماعات متعددة، ويجوز لكل واحد منهم نية الوجوب ما لم يفرغ منها أحد، فإذا فرغ نوى الباقون الاستحباب أو القربة، وكذا الحال في المصلين المتعددين في جماعة واحدة.
(مسألة 393) يجوز للمأموم نية الانفراد في الأثناء وإتمامها منفردا، لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر، ولا خارجا عن المحاذاة المعتبرة في المنفرد.
كيفية الصلاة على الميت (مسألة 394) الصلاة على الميت خمس تكبيرات: يتشهد الشهادتين بعد التكبيرة الأولى، ويصلي على النبي وآله بعد الثانية، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة، ويدعو للميت بعد الرابعة، ثم يكبر الخامسة وينصرف. ولا يجوز أقل من خمس تكبيرات، إلا للتقية.
(مسألة 395) ليس فيها أذان، ولا إقامة، ولا قراءة، ولا ركوع، ولا سجود، ولا تشهد، ولا تسليم.
(مسألة 396) يكفي في الأدعية الأربعة مسماها، فيجزي أن يقول بعد التكبيرة الأولى (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله) وبعد الثانية (اللهم صل