(مسألة 463) في قيام التيمم عند التعذر مقام تلك الأغسال تأمل وإشكال، فالأحوط الاتيان به رجاء.
التيمم مسوغات التيمم (مسألة 464) مسوغات التيمم أمور: منها: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته، غسلا كانت أو وضوءا، ويجب الفحص عنه إلى اليأس، وفي البرية يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربعة، مع احتمال وجوده في الجميع. ويسقط من الجانب الذي يعلم بعدمه فيه، كما أنه يسقط في الجميع إذا قطع بعدمه فيها، وكذا يسقط لو احتمل وجوده فوق المقدار الواجب. نعم لو علم أو اطمأن بوجوده فوق المقدار وجب تحصيله إذا بقي الوقت ولم يتعسر.
(مسألة 465) الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب، بل يكفي طلب شخص واحد لجماعة، ويكفي فيه الأمانة والوثاقة، ولا يعتبر فيه العدالة.
(مسألة 466) إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة، يكون لكل جانب حكمه من الغلوة أو الغلوتين.
(مسألة 467) المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي، هو المتعارف المعتدل.
(مسألة 468) إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت تيمم وصلى وصحت صلاته، وإن أثم بالترك، والأحوط القضاء خصوصا فيما علم أنه لو طلب لعثر به، وأما مع السعة فتبطل صلاته وتيممه وإن صادف عدم الماء في الواقع. نعم مع المصادفة لو تحققت منه نية القربة لا يبعد الصحة.
(مسألة 469) إذا طلب بالمقدار اللازم فلم يجد فتيمم وصلى، ثم ظفر بالماء بعد الوقت في محل الطلب أو في رحله أو قافلته، صحت صلاته، ولا يجب عليه القضاء، وأما إن ظفر بالماء في الوقت فالأحوط الإعادة.