كتاب الصلح (مسألة 1983) الصلح هو التراضي والتسالم على أمر من تمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حق وغير ذلك. ولا يشترط كونه مسبوقا بالنزاع وإن كان حكمة تشريعه في شرع الإسلام قطع التجاذب ورفع التنازع، ويجوز إيقاعه على كل أمر وفي كل مقام، إلا إذا كان محرما لحلال أو محللا لحرام.
(مسألة 1984) الصلح عقد مستقل بنفسه، ولا يرجع إلى سائر العقود وإن أفاد فائدتها فيفيد فائدة البيع إذا كان صلحا على عين بعوض، وفائدة الهبة إذا كان بلا عوض، وفائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض، وهكذا، ولا تلحقه أحكام سائر العقود ولا تجري فيه شروطها وإن أفاد فائدتها، فما أفاد فائدة البيع لا يلحقه أحكام البيع وشروطه، ولا يجري فيه الخيارات المختصة بالبيع، ولا يشترط فيه قبض العوضين إذا تعلق بمعاوضة النقدين. وما يفيد منه فائدة الهبة من تمليك عين بلا عوض، لا يعتبر فيه قبض العين كما يعتبر في الهبة، وهكذا.
(مسألة 1985) الصلح عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول مطلقا حتى فيما أفاد فائدة الابراء وإسقاط الحق على الأقوى، فإبراء المديون وإسقاط الحق وإن لم يتوقفا على قبول من عليه الدين أو الحق، لكن إذا وقعا بعنوان الصلح توقفا عليه.
(مسألة 1986) لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة، بل يقع بكل لفظ أفاد في متفاهم العرف التسالم والتراضي على أمر، من نقل عين أو منفعة أو قرار مشروع بين المتصالحين، كأن يقول: صالحتك عن الدار أو منفعتها بكذا، فيقول المتصالح: قبلت المصالحة أو اصطلحتها بكذا.