تباع فيها أو تحرز فيها الخمر، أو لأجل أن يعمل فيها بعض الأمور المحرمة، وإجارة السفن أو الحمولة لحمل الخمر وشبهها، بحيث يكون قصده من المعاملة ذلك، وفي هذه الصورة كما يحرم البيع والإجارة يفسدان أيضا، فلا يحل له الثمن. وأما إذا كان بنحو الإخبار وكان بيعه إياه مبنيا على عدم مبالاته، فهو كالبيع لمن يعلم أنه يجعله خمرا وليس بحرام، لأنه لم يبعه لأجله. وكذا إجارة المسكن لمن يعلم أنه يجعله محرزا له مثلا من دون أن تكون الإجارة لأجله، فالظاهر جوازه، وإن كان الأحوط تركه.
(مسألة 1692) يحرم بيع السلاح لأعداء الدين وإعطائهم إياه في حالة حربهم المسلمين، بل حال عدم حربهم إذا كان يخاف منهم عليهم ويكون ذلك تقوية لهم، كما يحرم المعاملة معهم بكل ما يوجب ضعفا في المسلمين وقوة الكافرين.
(مسألة 1693) يلحق بالكفار من يعادي الفرقة الحقة ويخشى منه إذا بيع السلاح له، ولا يبعد شموله قطاع الطرق وأشباههم.
(مسألة 1694) يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان إذا كانت الصورة مجسمة، كالمعمولة من الشمع أو الخشب أو الفلزات أو غيرها، أما مع عدم التجسيم فلا يبعد الجواز ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيه وأما تصوير غير ذوات الأرواح كالأشجار والأوراد ونحوها، فلا بأس به ولو مع التجسيم.
(مسألة 1695) الظاهر أنه ليس من التصوير الحرام (التجسيم) التصوير المتداول في زماننا، فلا بأس به إذا لم تترتب عليه مفسدة أخرى.
(مسألة 1696) كما يحرم عمل المجسمات من ذوات الأرواح يحرم التكسب بها وأخذ الأجرة على صنعها، فإن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وأما بيعها واقتناؤها واستعمالها والنظر إليها، فالأقوى جواز ذلك كله خصوصا في غير المجسمة، وليست هي كآلات اللهو وشبهها مما يحرم اقتناؤها وإبقاؤها ويجب كسرها وإتلافها.
نعم يكره اقتناؤها وإمساكها في البيت، ولا سيما المجسمة منها، فإن الكراهة بيعا واقتناءا فيها أشد وآكد، بل الأحوط ترك بيعها واقتنائها.
(مسألة 1697) الغناء حرام فعله وسماعه والتكسب به، وليس هو مجرد تحسين الصوت، بل هو مد الصوت وترجيعه بكيفية خاصة مطربة تناسب مجالس اللهو ومحافل