وشعوره. والأحوط إلحاق الوالدة بالوالد، وإلحاق ما تركه عمدا أيضا. بل لا يترك الاحتياط في الثاني، ومنه ما أتى به فاسدا من جهة إخلاله عن تقصير بما اعتبر فيه.
ولا يجب قضاء ما وجب عليه بالإجارة، أو من جهة كونه وليا.
(مسألة 991) الأحوط أن يقضي عن الميت من كان موجودا عند موته، الأكبر فالأكبر من الذكور، ثم الإناث، في كل طبقة من الورثة.
(مسألة 992) إذا مات الولد الأكبر بعد والده، لا يجب على من دونه في السن من إخوته.
(مسألة 993) لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت، فيجب على الصبي إذا بلغ والمجنون إذا عقل.
(مسألة 994) لا يعتبر كونه وارثا، فيجب القضاء على الممنوع من الإرث بسبب القتل أو الرق أو الكفر.
(مسألة 995) إذا تساوى ولدان في السن، يقسم القضاء عليهما، ويجب عليهما الكسر من الأيام والصلوات كفاية.
(مسألة 996) لا يجب على الولي المباشرة بل يجوز له أن يستأجر، والأجير يقصد النيابة عن الميت لا عن الولي.
(مسألة 997) إذا باشر الولي يراعي تكليف نفسه باجتهاد أو تقليد في أحكام الشك والسهو، بل وفي أجزاء الصلاة وشرائطها دون تكليف الميت، كما يراعي تكليف نفسه في أصل وجوب القضاء، إذا اختلف مقتضى تقليده أو اجتهاده مع تكليف الميت.
صلاة الاستيجار (مسألة 998) يجوز الاستيجار للنيابة عن الأموات في قضاء الصلاة كسائر العبادات، يجوز النيابة عنهم تبرعا. ويقصد النائب بفعله أجيرا كان أو متبرعا النيابة عن المنوب عنه، وتفرغ بذلك ذمة الميت ويثاب عليه، كما يثاب النائب أيضا.