المغسل ممن يجوز له النظر إليها، وتليين أصابعه ومفاصله برفق، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات، والأولى أن يكون في أولاها بماء السدر وفي الثانية بماء الكافور وفي الثالثة بماء القراح، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي وغسل فرجيه قبل التغسيل بالسدر أو الأشنان ثلاث مرات، ومسح بطنه برفق في الغسلين الأولين إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها، وتثليث غسل كل عضو في كل غسل، فيصير مجموع الغسلات سبعا وعشرين، وتنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف، وغير ذلك.
(مسألة 355) إذا سقط من بدن الميت شئ من جلد أو شعر أو ظفر أو سن، يجعل في كفنه ويدفن معه.
تكفين الميت (مسألة 356) تكفين الميت واجب كفائي كالتغسيل، والواجب منه ثلاثة: مئزر يستر ما بين السرة والركبة، والأفضل من الصدر إلى القدم، وقميص يصل إلى نصف الساق على الأقل من الطرفين، على الأحوط بل الأقوى، وما يتعارف في بعض البلاد من جعله إلى المنكبين من خلف لا وجه له. وإزار يغطي تمام البدن، فيجب أن يكون طوله زائدا على طول الجسد، وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر ويلف عليه فيستر جميع الجسد، وعند تعذر الجميع يأتي بما تيسر، حتى إذا لم يمكن إلا ستر العورة وجب، مقدما الإزار على القميص، والقميص على المئزر، والمئزر على ستر العورة.
(مسألة 357) لا يجوز التكفين بالمغصوب ولو في حال الاضطرار، ولا بالحرير الخالص ولو للطفل والمرأة، ولا بجلد الميتة، ولا بالنجس حتى ما عفي عنه في الصلاة، ولا بما لا يؤكل لحمه، جلدا كان أو شعرا أو وبرا، بل ولا بجلد المأكول أيضا على الأحوط، دون صوفه وشعره ووبره، فإنه لا بأس به.
(مسألة 358) يختص عدم جواز التكفين بما ذكر، بحال الاختيار، فيجوز الجميع مع الاضطرار إلا المغصوب، وإذا دار الأمر بين أنواع ما لا يجوز التكفين به، يقدم جلد المأكول على غيره.