ومنها: قول (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) مأة مرة، أو ثلاثين.
ومنها: قراءة آية الكرسي والفاتحة وآية (شهد الله أنه لا إله إلا هو) وآية ( قل اللهم مالك الملك).
ومنها: الاقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام.
ومنها: سجود الشكر وقد مر.
(مسألة 837) تختص المرأة في الصلاة بآداب، منها: الزينة بالحلي، والخضاب، والاخفات في قولها، والجمع بين قدميها في حال القيام، وضم ثدييها بيديها حاله، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع غير رادة ركبتيها إلى ورائها، والبدأة للسجود بالقعود، وجمع نفسها حاله لاطئة بالأرض غير متجافية، والتربع في جلوسها مطلقا، بخلاف الرجل في جميع ذلك كما مر.
مبطلات الصلاة (مسألة 838) وهي أمور: الأول: الحدث الأصغر أو الأكبر، فإنه مبطل لها أينما وقع فيها، ولو عند الميم من التسليم على الأقوى عمدا أو سهوا أو سبقا، عدا المسلوس والمبطون والمستحاضة، كما مر.
(مسألة 839) الثاني: التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى نحو ما يصنعه غيرنا، وهو مبطل على الأقوى مع العمد دون السهو، وإن كان الأحوط فيه الاستئناف أيضا، ولا بأس به حال التقية.
(مسألة 840) الثالث: الالتفات بكل البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو الشمال، بل وما بينهما على وجه يخرج به عن الاستقبال، فإن تعمد ذلك كله مبطل للصلاة، بل الالتفات بكل البدن بما يخرج به عما بين المشرق والمغرب مبطل أيضا، حتى مع السهو والقسر ولو بمرور شخص يزحمه ونحوه. نعم لا يبطلها الالتفات بالوجه يمينا وشمالا مع بقاء البدن مستقبلا، إلا أنه مكروه والأحوط اجتنابه، بل في الالتفات الفاحش إشكال، فلا يترك فيه الاحتياط.