لا يحكم عليه بالنجاسة ولا الناقضية، إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة، كأن يشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي، أو مركب منه ومن البول.
(مسألة 89) إذا بال وتوضأ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني، فإن استبرأ بعد البول يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل، وإن لم يستبرئ فكذلك على الأحوط، وإن خرجت الرطوبة المشتبهة قبل أن يتوضأ، يكتفي بالوضوء ولا يجب عليه الغسل، سواء استبرأ بعد البول أم لا.
أحكام الوضوء واجبات الوضوء (مسألة 90) الواجب في الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين، والمراد بالوجه في المتعارف منه ما بين قصاص الشعر وطرف الذقن طولا، وما دارت عليه الابهام والوسطى عرضا، فما خرج عن ذلك لا يجب غسله. نعم يجب غسل شئ مما خرج عن الحد مقدمة لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحد. ولو كان وجه شخص أو يده أصغر من المتعارف أو أكبر منه يغسل منه مقدار ما يغسل صاحب الوجه المتعارف من وجهه.
(مسألة 91) يجب أن يكون الغسل من أعلى الوجه، ولا يجوز منكوسا، نعم لو رد الماء منكوسا ونوى الغسل من الأعلى برجوعه، جاز.
(مسألة 92) لا يجب غسل ما استرسل من اللحية، أما ما دخل منها في حد الوجه فيجب غسل الظاهر منه، من غير فرق بين الكثيف والخفيف مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة، ومع عدم إحاطة الشعر بها يلزم غسل البشرة الظاهرة.
(مسألة 93) يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب غسل شئ من العضد مقدمة كما في الوجه.
(مسألة 94) لا يجوز ترك شئ من الوجه أو اليدين بلا غسل ولو مقدار مكان شعرة.