موزونة على الشجرة، وإذا جنيت صارت من الموزون. وكذا الحيوان قبل أن يذبح ويصير لحما ليس من الموزون، فإذا ذبح وسلخ صار منه، ولذا يجوز بيع شاة بشاتين بلا إشكال.
(مسألة 1878) الظاهر أنه لا يجوز على الأحوط بيع لحم حيوان بحيوان حي من جنسه كلحم الغنم بالشاة، أو غير جنسه كالبقرة، وليس ذلك من جهة الربا.
(مسألة 1879) إذا كان لشئ حالة رطوبة وحالة جفاف كالتمر يكون رطبا ثم يصير تمرا، والعنب يكون عنبا ثم يصير زبيبا، وكذا الخبز، بل اللحم أيضا يكون نيئا ثم يصير قديدا، فلا إشكال في بيع جافه بجافه ورطبه برطبه مثلا بمثل، كما أنه لا يجوز بالتفاضل. أما جافه برطبه كبيع التمر بالرطب، فالأقوى عدم الجواز مع التفاضل، وأما مثلا بمثل فالأحوط الترك، وإن كانت الكراهية فيه لا تخلو من وجه.
(مسألة 1880) التفاوت بالجودة والرداءة لا يوجب جواز التفاضل في المقدار فلا يجوز بيع مثقال من الذهب الجيد بمثقالين من الردئ، ولو تساويا في القيمة.
(مسألة 1881) يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى كل من الطرفين كأن يبيع منا من حنطة مع درهم بمنين من حنطة ودرهمين، أو بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص كأن يبيع منا من حنطة مع درهم بمنين منها.
(مسألة 1882) إذا كان شئ يباع جزافا في بلد، وموزونا في آخر، فلكل بلد حكم نفسه.
(مسألة 1883) لا ربا بين الوالد وولده، ولا بين السيد وعبده، ولا بين الرجل وزوجته، ولا بين المسلم والحربي، بمعنى أنه يجوز أخذ الفضل للمسلم. أما بين المسلم والذمي فيثبت حكم الربا إذا عملوا بشرائط الذمة، وإذا خلعوا شرائط الذمة فيثبت عليهم حكم الحربي، ويجوز أخذ الربا منهم.
بيع الصرف (مسألة 1884) وهو بيع الذهب بالذهب أو بالفضة، والفضة بالفضة أو بالذهب، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره، بل إذا باع ثوب القماش المصنوع من الإبريسم وفيه خيوط ذهب أو فضة بأحدهما، يكون صرفا بالنسبة إلى ما فيه من