شرائط صحة الصوم ووجوبه (مسألة 1344) يشترط في صحة الصوم أمور: الإسلام والايمان، والبلوغ، والحضر، وعدم المرض، والعقل، والخلو من الحيض والنفاس، كما يأتي تفصيلها.
(مسألة 1345) لا يصح الصوم من غير المسلم والمؤمن، ولو في جزء من النهار.
(مسألة 1346) لا يصح الصوم من المجنون، وإذا أفاق الأدواري قبل الزوال ولم يأت بالمفطر، فالأحوط عليه الاتمام، وإن لم يتم فالقضاء.
(مسألة 1347) لا يصح الصوم من السكران، وإذا أفاق قبل الزوال، فالأحوط أن ينوي أو يجدد النية إن سبقت منه النية ويتم، ثم يقضي، وكذا إن أفاق بعد الزوال وسبقت منه النية.
(مسألة 1348) إذا سبقت نية الصوم للمغمى عليه وأفاق قبل الزوال، فالأحوط تجديد النية، وهكذا يتمه إن أفاق بعد الزوال.
(مسألة 1349) يصح الصوم من النائم إذا سبقت منه النية في الليل، وإن استوعب تمام النهار.
(مسألة 1350) لا يصح الصوم من الحائض والنفساء وإن فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة.
(مسألة 1351) من شرائط صحة الصوم كما مر عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم لأنه يوجب شدته، أو طول برئه، أو شدة ألمه، سواء حصل اليقين بذلك أو الظن أو الاحتمال العقلائي الموجب للخوف، ويلحق به الخوف العقلائي من حدوث المرض والضرر بسببه، فإنه لا يصح معه الصوم، ويجوز بل يجب عليه الافطار.
(مسألة 1352) لا يكفي الضعف وإن كان مفرطا، نعم لو كان مما لا يتحمل عادة جاز الافطار.
(مسألة 1353) إذا صام بتخيل عدم الضرر، فبان الخلاف بعد الصوم، فلا يترك الاحتياط بالقضاء.