(مسألة 1397) الصوم المكروه هو: صوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم، وكذا صومه مع الشك في الهلال ولو لوجود غيم ونحوه خوفا من أن يكون يوم العيد. وصوم الضيف نافلة مع نهي مضيفه أو من دون إذنه، والأحوط تركه مع النهي، بل مع عدم الإذن أيضا. وصوم الولد من غير إذن والده، ومع نهيه، ما لم يكن ذلك إيذاء له بسبب شفقته عليه. بل لا يترك الاحتياط بترك الصوم مع عدم إذنه فضلا عن النهي، والأحوط عموم الحكم للولد وإن نزل والوالد وإن علا، والأولى مراعاة إذن الوالدة أيضا.
(مسألة 1398) يستحب للصائم ندبا أو موسعا أن يفطر إذا دعاه أخوه المؤمن إلى طعام، من غير فرق بين من هيأ له طعاما وغيره، وبين من يشق عليه عدم الإجابة وغيره.
(مسألة 1399) الصوم المحظور هو: صوم يوم العيدين. وصوم أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا. والأحوط ذلك لمن كان فيها غير ناسك أيضا. وصوم الثلاثين من شعبان بنية أنه من رمضان. والصوم وفاء لنذر المعصية. وصوم السكوت أو الصمت، أي نية ذلك ولو بعض اليوم، ولا بأس به إذا لم يكن السكوت منويا ولو تمام اليوم. ويحرم أيضا صوم الوصال، والأقوى أنه أعم من نية صوم يوم وليلة إلى السحر، أو صوم يومين مع ليلة، ولا بأس بتأخير الافطار إلى السحر وإلى الليلة الثانية مع عدم النية، وإن كان الأحوط اجتنابه. والأحوط عدم صوم الزوجة والمملوك تطوعا بدون إذن الزوج والسيد، بل لا يبعد عدم الجواز مع مزاحمة حق السيد والزوج، ولا يترك الاحتياط مع النهي مطلقا.
الاعتكاف (مسألة 1400) وهو اللبث في المسجد بنية التعبد فيه، والأحوط فيه ضم نية عبادة أخرى غير الاعتكاف. وهو مستحب بأصل الشرع، وربما يجب بالعارض، من نذر، أو عهد، أو يمين، أو إجارة، ونحوها.
(مسألة 1401) يصح الاعتكاف في كل وقت يصح فيه الصوم، وأفضل أوقاته شهر رمضان، وأفضله العشر الآخر منه.