(مسألة 498) يشترط إباحة مكان التيمم دون مكان الشخص المتيمم، إلا إذا انحصر مكان المتيمم به. وذلك كما تقدم في الوضوء والغسل.
(مسألة 499) يجوز للمحبوس في مكان مغصوب أن يتيمم فيه، أما التيمم به فقد تقدم أنه لا يترك فيه الاحتياط. وأما التوضؤ فيه فإن كان بماء مباح فهو كالتيمم فيه لا بأس به، إذا تحفظ من وقوع قطرات الوضوء على أرض المحبس وكان فضاء الوضوء مباحا. وأما بالماء الذي في المحبس، فلا يجوز التوضؤ به ما لم يحرز رضا صاحبه، فإن لم يرض يكون كفاقد الماء يتعين عليه التيمم إذا كان عنده تراب مباح.
(مسألة 500) إذا فقد الصعيد تيمم بغبار ثوبه، أو لبد سرجه، أو عرف دابته، مما يكون على ظاهره غبار الأرض، ضاربا عليه، ولا يكفي الضرب على ما في باطنه الغبار دون ظاهره وإن ثار منه بالضرب. نعم إذا تمكن من نفضه وجمعه ثم التيمم به وجب، ومن فقد ذلك تيمم بالوحل وإذا تمكن من تجفيفه ثم التيمم به وجب، وليس منه الأرض الندية والتراب الندي، بل هما من المرتبة الأولى. وإذا تيمم بالوحل فلصق بيده، يجب إزالته عنها ثم المسح بها، والأقوى عدم جواز إزالته بالغسل.
(مسألة 501) لا يصح التيمم بالثلج، فمن لم يجد غيره ولم يتمكن من تحقيق مسمى الغسل به، كان فاقد الطهورين، والأحوط له المسح بالثلج على أعضاء وضوئه والتيمم به والصلاة، ثم القضاء.
(مسألة 502) يكره التيمم بالرمل وكذا بالأرض السبخة، بل لا يجوز بما خرج منها عن اسم الأرض. ويستحب نفض اليدين بعد الضرب، وأن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها، بل يكره أن يكون من مهابطها.
كيفية التيمم (مسألة 503) كيفية التيمم مع الاختيار: أن يضرب الأرض بباطن الكفين معا دفعة، ثم مسح الجبهة والجبينين بهما معا مستوعبا لهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين، والأحوط المسح عليهما بحيث يكون المسح بمجموع الكفين على المجموع، فلا يكفي المسح ببعض كي من اليدين، ولا مسح