(مسألة 155) إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، لم يلتفت، ولو تيقنهما وشك في المتأخر منهما، تطهر، إلا إذا علم تاريخ الطهارة، فيبني عليها على الأقوى.
(مسألة 156) إذا تيقن ترك غسل عضو أو مسحه، أتى به وبما بعده، إذا لم يحصل مفسد كفوات الموالاة ونحوه، وإلا استأنف.
(مسألة 157) إذا شك في فعل شئ من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، أتى بما شك فيه وبما بعده، مراعيا الترتيب والموالاة وغيرهما مما يعتبر في الوضوء. والظن هنا كالشك.
(مسألة 158) كثير الشك لا عبرة بشكه، كما أنه لا عبرة بالشك بعد الفراغ، سواء كان شكه في فعل من أفعال الوضوء، أو في شرط من شروطه.
وضوء الجبيرة (مسألة 159) من كان على بعض أعضائه جبيرة ولا يتمكن من غسل محلها بلا نزعها، نزعها وغسل أو مسح ما تحتها. وإن لم يمكن ذلك وكانت في موضع المسح مسح عليها، أو موضع الغسل وأمكن إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمى الغسل مع مراعاة البدء من الأعلى، وجب غسلها، وإلا مسح عليها.
(مسألة 160) يجب استيعاب المسح في الجبيرة التي على أعضاء الغسل، نعم لا يلزم مسح ما يتعذر أو يتعسر مسحه كالذي بين الخيوط، وأما التي على أعضاء المسح، فمسحها كمسح محلها قدرا وكيفية، فيعتبر أن يكون باليد ونداوتها، بخلاف ما كان في موضع الغسل.
(مسألة 161) إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد أو لتمام الأعضاء، وأمكن التيمم بلا حائل، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمم، خصوصا في الصورة الثانية. نعم إذا استوعب الحائل أعضاء التيمم أيضا ولم يمكن التيمم على البشرة، تعين الوضوء على الجبيرة في الصورتين.
(مسألة 162) إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة، فالمقدار المتعارف الذي يلزم لربط غالب الجبائر يلحق بها في الحكم فيمسح عليه، وإن كانت أكثر