(مسألة 1901) لو باع عشرة دنانير متعارفة مثلا بليرة ذهبية واحدة إلا دينارا، صح لكن بشرط أن يعلما نسبة الدينار بحسب سعر الوقت إلى الليرة، حتى يعلما أي مقدار من الليرة قد استثني.
بيع السلف (مسألة 1902) ويقال السلم أيضا، وهو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال، عكس النسيئة، ويقال للمشتري المسلم بكسر اللام، وللثمن المسلم بفتحها، وللبائع المسلم إليه، وللمبيع المسلم فيه.
(مسألة 1903) يحتاج هذا البيع إلى إيجاب وقبول، ومن خواصه أن كل واحد من البائع والمشتري صالح لأن يصدر منه الايجاب والقبول، فالايجاب من البائع بلفظ البيع وأشباهه، بأن يقول مثلا: بعتك طنا من حنطة بصفة كذا إلى أجل كذا بثمن كذا، ويقول المشتري قبلت أو اشتريت. وأما الايجاب من المشتري فهو بلفظي: أسلمت وأسلفت، بأن يقول: أسلمت إليك أو أسلفتك مئة درهم مثلا في طن من حنطة بصفة كذا إلى كذا، فيقول المسلم إليه وهو البائع: قبلت.
(مسألة 1904) لا يجوز إسلاف أحد النقدين في أحدهما مطلقا، ويجوز إسلاف غير النقدين في غيرهما، بأن يكون كل من الثمن والمثمن من غيرهما، مع اختلاف الجنس، أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل والموزون، وكذا إسلاف أحد النقدين في غيرهما، وبالعكس.
(مسألة 1905) لا يصح أن يباع بالسلف ما لا يمكن ضبط أوصافه التي تختلف القيمة والرغبة باختلافها، كالجواهر واللئالي والعقار والأرضين وأشباهها، مما لا ترتفع الجهالة والغرر فيها إلا بالمشاهدة. بخلاف ما يمكن ضبط أوصافه المذكورة بالتوصيف كالخضر والفواكه والحبوبات ونحو ذلك، بل البيض والجوز واللوز ونحوها، وكذا الحيوان والملابس والأشربة والأدوية، بسيطها ومركبها.
(مسألة 1906) يشترط في السلف أمور:
الأول: ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة، كما عرفت.