(مسألة 1911) إذا دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس الذي أسلم فيه وكان دونه من حيث الصفة أو المقدار، لم يجب قبوله. وإذا كان مثله فيهما، يجب القبول كغيره من الديون. أما إذا كان فوقه من حيث الصفة فلا يجب القبول مطلقا، لأنه قد تتعلق الأغراض بما ليس فيه ذلك التفوق كما إذا اشترى الخصي فأعطى غير الخصي. نعم لا يجوز له رد الأكمل من مصاديق ما اشتراه وهو ليس فوق ما اشتراه بل هو عين ما اشتراه. وأما إذا كان أكثر منه بحسب المقدار فلا يجب عليه قبول الزيادة.
(مسألة 1912) إذا حل الأجل ولم يتمكن البائع من أداء المسلم فيه لعارض من آفة أو عجز عن تحصيله، أو إعوازه في البلد وعدم إمكان جلبه من مكان آخر، إلى غير ذلك من الأعذار، حتى انقضى الأجل كان المشتري بالخيار بين أن يفسخ المعاملة ويرجع بثمنه ورأس ماله، أو يصبر إلى أن يوجد ويتمكن البائع من الأداء. وهل له إلزامه بقيمة المسلم فيه إن لم يختر الخيار ولم يرد الصبر الأحوط له اختيار الفسخ فلا يطالبه بغير عين الثمن إن كان موجودا، وبدله إن كان تالفا نعم بالتراضي لا مانع منه، سواء زاد ما تراضيا عليه عن الثمن أو ساواه أو نقص عنه.
بيع المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية (مسألة 1913) ينقسم البيع إلى قسمين، القسم الأول: بيع المساومة، وهو أن تجري المعاملة بين البائع والمشتري مقاولة بدون ذكر رأس مال السلعة كما هو المتعارف في الأسواق، وهو أفضل أنواع البيع.
والقسم الثاني: تجري المعاملة فيه على أساس رأس المال وينقسم إلى ثلاثة أقسام الأول: المرابحة، وهي البيع على رأس المال مع الزيادة.
الثاني: المواضعة، وهي البيع عليه مع النقيصة.
الثالث: التولية، وهي البيع عليه من دون زيادة ولا نقيصة.
(مسألة 1914) لا بد في تحقق هذه العناوين الثلاثة من إيقاع عقد البيع على نحو يكون وافيا بإفادة أحد هذه المطالب الثلاثة، ويعتبر في المرابحة تعيين مقدار