(مسألة 521) إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة، انتقض تيممه ولا يصح أن يصبه. وإن تجدد فقدان الماء أو حصول العذر، يجب أن يتيمم ثانيا. نعم لو لم يسع زمان الوجدان أو ارتفاع العذر للوضوء أو الغسل، فلا يبعد عدم انتقاضه، وإن كان الأحوط تجديده ثانيا مطلقا. وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت.
(مسألة 522) المجنب المتيمم إذا وجد ماءا بقدر وضوئه، لا يبطل تيممه، وأما غيره ممن تيمم تيممين إذا وجد ماءا بقدر الوضوء، بطل تيممه الذي هو بدل عنه فقط.
وإذا وجد ما يكفي للغسل فقط، صرفه فيه وبقي تيمم الوضوء، وكذا إذا كان كافيا لأحدهما وأمكن صرفه في كل منهما لا في كليهما.
(مسألة 523) إذا وجد الماء بعد الصلاة لا يجب إعادتها، بل تمت وصحت، وكذا إذا وجده أثناءها بعد ركوع الركعة الأولى. وأما قبل الركوع، فلا يبعد عدم البطلان مع استحباب القطع واستيناف الصلاة بالطهارة المائية، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالاتمام والإعادة مع سعة الوقت.
(مسألة 524) إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه، لم يعتن وبنى على الصحة، بخلاف ما إذا شك في جزء من أجزائه في أثنائه فإنه إذا لم يتجاوز عن محله أتى به وبما بعده وإن تجاوز عن محله يبني على الصحة ولكن الأحوط الاتيان به مطلقا، من غير فرق بين ما هو بدل الوضوء أو الغسل.
النجاسات (مسألة 525) النجاسات أحد عشر شيئا: الأول والثاني البول والخرء من الحيوان الذي له نفس سائلة، غير مأكول اللحم ولو بالعارض كالجلال وموطوء الإنسان. أما من مأكول اللحم فإنهما طاهران، وفي بول غير ذي النفس السائلة محرم اللحم إشكال، نعم لا إشكال في بول وخرء ما لا يعتد بلحمه.
(مسألة 526) بول الطير وخرؤه طاهر وإن كان غير مأكول اللحم، حتى بول الخفاش، وإن كان الاحتياط اجتنابهما من غير المأكول، خصوصا الأخير.