يقف الإمام أو المنفرد عند وسط الرجل، بل مطلق الذكر، وعند صدر المرأة، بل مطلق الأنثى. ومنها: نزع النعل، بل يكره الصلاة بالحذاء، وهو النعل دون الخف والجورب، وإن كان الحفاء لا يخلو من رجحان خصوصا للإمام. ومنها: رفع اليدين عند التكبيرات، لا سيما الأولى. ومنها: أن يقف قريبا من الجنازة بحيث له هبت الريح وصل ثوبه إليها. ومنها: الاجهار للإمام والاسرار للمأموم. ومنها:
اختيار المواضع المعدة للصلاة على الجنائز. ومنها: أن لا تصلى في المساجد، عدا المسجد الحرام.
الدفن (مسألة 417) يجب كفاية دفن الميت المسلم ومن بحكمه، وهو مواراته في حفرة في الأرض، فلا يجزي البناء عليه، ولا وضعه في بناء أو تابوت ولو من صخر أو حديد مع القدرة على المواراة في الأرض. نعم لو تعذر الحفر لصلابة الأرض مثلا أجزاء البناء عليه ونحو ذلك من المواراة، كما أنه لو أمكن نقله إلى أرض يمكن حفرها قبل أن يحدث بالميت شئ وجب، والأحوط كون الحفرة بحيث تحرس جثته من السباع وتكتم رائحته عن الناس، وإن كان الأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض مع الأمن من الأمرين ولو من جهة عدم وجود السباع وعدم وجود من تؤذيه رائحته من الناس، أو من جهة البناء على قبره بعد مواراته.
(مسألة 418) إذا مات في البحر وتعذر البر أو تعسر، يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه، ويوضع في خابية ونحوها ويوكأ رأسها أو يثقل بحجر أو نحوه في رجله، ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط الأولى، والأحوط اختيار الأول مع الامكان، وكذا لو خيف على الميت من نبش العدو قبره والتمثيل به، ألقي في البحر بالكيفية المذكورة.
(مسألة 419) يجب أن يكون الدفن مستقبل القبلة، بأن يضجعه على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق في البلاد الشمالية، وبعبارة