(مسألة 654) يعتبر العلم بالتوجه إلى القبلة حال الصلاة، أو شهادة العدلين فيها إذا استندت إلى الحس، ومع تعذرهما يبذل تمام جهده ويعمل على ظنه، ومع تعذر الظن يكتفي بالجهة العرفية، إن لم يتجاوز ربع الدائرة، وإلا فعليه التكرار.
(مسألة 655) مع تساوي الجهات في الاحتمال يصلي إلى أربع جهات إن وسع الوقت، وإلا فبقدر ما يسع. والأحوط القضاء أيضا بعد العلم. ولو علم عدمها في بعض الجهات، سقط اعتبارها وصلى إلى المحتملات الأخر.
(مسألة 656) يعول على قبلة بلد المسلمين لصلاتهم وقبورهم ومحاريبهم، إذا لم يعلم بناؤها على الغلط.
(مسألة 657) المتحير الذي يجب عليه الصلاة إلى أكثر من جهة واحدة، لو كان عليه صلاتان كالظهرين فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى، كما أن الأقوى أن له أن يأتي بالصلاتين متعاقبتين في كل جهة أو يتم جهات الأولى ثم يشرع في الثانية.
(مسألة 658) من صلى إلى جهة بالقطع أو الظن المعتبر، ثم تبين خطأ اجتهاده، فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته، وإن كان في أثنائها مضى ما تقدم منها واستقام في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه. وإن تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال وكان مخطئا في اجتهاده، أعاد في الوقت دون خارجه، حتى لو بان أنه كان مستدبرا، وإن كان الأحوط القضاء مع الاستدبار، بل مطلقا. أما إذا كان ناسيا أو غافلا أو جاهلا، فالأحوط الإعادة في الوقت والقضاء خارجه، وكذا الحكم إذا التفت في أثناء الصلاة.
الستر والساتر (مسألة 659) يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة، وتوابعها، والنافلة، دون صلاة الجنازة، وإن كان الأحوط فيها الستر أيضا، ويجب ستر العورة في الطواف أيضا.