(مسألة 902) لا يبعد إجراء حكم كثير الشك عليه إذا شك في الاتيان بالصلاة، إلا أنه لا يترك الاحتياط فيه إجراء حكم غيره عليه، فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه. نعم الظاهر أن حكم الوسواسي البناء على الاتيان بها وإن كان في الوقت.
الشك في أفعال الصلاة (مسألة 903) إذا شك في شئ من أفعال الصلاة، فإن كان قبل الدخول في غيره مما هو مترتب عليه، وجب الاتيان به، كما إذا شك في تكبيرة الاحرام قبل أن يدخل في القراءة، أو في الحمد ولم يدخل في السورة، أو فيها قبل الركوع، أو فيه قبل الهوي إلى السجود، أو فيه ولم يدخل في القيام أو التشهد. وإن كان بعد الدخول في غيره مما هو مترتب عليه وإن كان مندوبا، لم يلتفت وبنى على الاتيان به، من غير فرق بين الأوليين والأخيرتين، فحينئذ لا يلتفت إلى الشك في الفاتحة وهو آخذ في السورة، ولا إلى السورة وهو في القنوت، ولا إلى الركوع أو القيام وهو في الهوي للسجود، ولا إلى السجود وهو قائم أو في التشهد، ولا إلى التشهد وهو قائم. نعم يجب الاتيان بالسجدة إذا شك فيها وهو آخذ في القيام للنص على ذلك، وبالتشهد إذا شك فيه كذلك على الأحوط رجاء.
(مسألة 904) الشك بعد الدخول في الجزء الآخر لا يعتنى به، سواء كان من الأجزاء المستقلة كالأمثلة المتقدمة، أو كان جزءا من الجزء على الأقوى، كما إذا شك في أول السورة وهو في آخرها، أو في الآية وهو في التي بعدها أو في أول الآية وهو في آخرها.
(مسألة 905) إذا شك في صحة الواقع وفساده لا في أصل الوقوع، لم يلتفت وإن كان في المحل، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الصورة الثانية.
(مسألة 906) إذا شك في التسليم لم يلتفت إذا كان دخل فيما هو مترتب على الفراغ من التعقيب ونحوه، أو في بعض المنافيات، أو نحو ذلك مما لا يفعله إلا بعد الفراغ. كما أن المأموم لا يلتفت إذا شك في التكبير وكان في هيئة المصلي جماعة من الاستماع أو الذكر أو الانصات، ونحو ذلك مما هو وظيفة المقتدي.