كتاب الخمس (مسألة 1600) وهو الذي جعله الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وذريته عوضا عن الزكاة، ومن منع درهما منه كان من الظالمين لهم والغاصبين لحقهم، فعن الصادق عليه السلام (إن الله لا إله إلا هو حيث حرم علينا الصدقة أبدلنا بها الخمس، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال) وعن الباقر عليه السلام في جواب السائل: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال عليه السلام (من أكل من مال اليتيم درهما، ونحن اليتيم).
ما يجب فيه الخمس (مسألة 1601) يجب الخمس في سبعة أشياء، الأول: ما يغتنم قهرا من أهل الحرب الذين تحل دماؤهم وأموالهم وسبي نسائهم وأطفالهم إذا كان غزوهم بإذن الإمام عليه السلام، مما حواه العسكر وفيما لم يحوه كالأرض تأمل وإشكال. ولا يبعد دخول ما يؤخذ منهم بغير الحرب في الفوائد المكتسبة، وما يؤخذ منهم بالحرب في زمان الغيبة فالأحوط تخميسه من حيث الغنيمة. أما ما غنم بالغزو حال الحضور من غير إذنه عليه السلام فهو من الأنفال له، كما سيأتي.
(مسألة 1602) لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصح. نعم يعتبر أن لا تكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم من محترمي المال، بخلاف ما كان في أيديهم من أهل الحرب وإن لم تكن الحرب في تلك الغزوة. ويقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منه وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقا.