(مسألة 301) إذا استمر الدم إلى شهر أو أقل أو أكثر، فبعد مضي العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها، محكوم بالاستحاضة. نعم بعد مضي عشرة أيام من النفاس يمكن أن يكون حيضا، فإن كانت ذات عادة وصادف العادة، يحكم بكونه حيضا، وإلا فترجع إلى الصفات والتمييز إن وجدت، وإلا فقد تقدم حكمها في الحيض.
(مسألة 302) إذا انقطع دم النفساء في الظاهر، يجب عليها الاستظهار على نحو ما مر في الحيض. فإذا انقطع الدم واقعا، يجب عليها الغسل للمشروط به كالحائض.
(مسألة 303) أحكام النفساء كأحكام الحائض في: عدم جواز وطئها، وعدم صحة طلاقها، وحرمة الصلاة والصوم عليها، ومس كتابة القرآن، وقراءة آيات السجدة، ودخول المسجدين والمكث في غيرهما، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة، على التفصيل الذي سبق في الحيض.
غسل مس الميت (مسألة 304) يجب الغسل لمس ميت الإنسان بعد برد تمام جسده وقبل تمام غسله، لا بعده ولو كان غسلا اضطراريا، كما إذا تمت الأغسال الثلاثة بالماء القراح لفقد الخليطين. أما إذا كان المغسل كافرا لفقد المسلم المماثل، أو كانوا يمموه لتعذر الغسل، فالأحوط الغسل من مسه.
(مسألة 305) لا فرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير، حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر، كما لا فرق بين ما تحله الحياة وغيره، ماسا وممسوسا بعد صدق اسم المس، فيجب الغسل بمس ظفره ولو بالظفر. ولا يترك الاحتياط في الشعر ماسا وممسوسا.
(مسألة 306) القطعة المبانة من الحي، بحكم الميت في وجوب الغسل بمسها إذا اشتملت على العظم، دون المجردة عنه، والأحوط إلحاق العظم المجرد باللحم المشتمل عليه. وأما القطعة المبانة من الميت، فكل ما كان يوجب مسه الغسل في حال الاتصال يكون كذلك حال الانفصال.
(مسألة 307) الشهيد كالمغسل، فلا يوجب مسه الغسل، وكذا من وجب قتله قصاصا أو حدا وأمر بالغسل، واغتسل قبل أن يقتل.