أحدها: أن يكون الخروج بقصد ذلك، فلو خرج لا لذلك فاتفق الركب لم يثبت الحكم.
ثانيها: تحقق مسمى الخروج من البلد، فلو تلقى الركب في أول وصوله إلى البلد لم يثبت الحكم.
ثالثها: أن يكون دون أربعة فراسخ، فلو تلقى في الأربعة فصاعدا لم يثبت الحكم، بل يكون سفر تجارة. والأقوى أن هذا الحكم لا يشمل غير البيع والشراء مثل الإجارة ونحوها.
(مسألة 1718) الاحتكار، وهو حبس الطعام وجمعه يتربص به الغلاء، حرام مع اضطرار المسلمين وحاجتهم، وعدم وجود من يبذل لهم قدر كفايتهم، فعن النبي صلى الله عليه وآله (طرق طائفة من بني إسرائيل ليلا عذاب وأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف: الطبالين، والمغنين، والمحتكرين للطعام، والصيارفة أكلة الربا منهم) نعم مجرد حبس الطعام انتظارا لارتفاع السعر مع عدم إضرار الناس ووجود الباذل ليس بحرام، وإن كان مكروها، ولو حبسه لصرفه في حاجته، فلا حرمة ولا كراهة.
(مسألة 1719) إنما يتحقق الاحتكار بحبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والدهن ويلحق بالطعام كل ما يوجب فقده وقلته الاختلال في معيشة الناس ونظام حياتهم الاقتصادية.
(مسألة 1720) يجبر المحتكر على البيع، ولا يعين عليه سعر بل له أن يبيع بما شاء، إلا إذا أجحف فيجبر على ترك الاجحاف من دون تسعير عليه. أما إذا امتنع فيسعر الحاكم بسعر لا إجحاف فيه على المتبايعين.
(مسألة 1721) لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات والمناصب والأعمال من قبل الجائر، ولو كان نفس العمل بذاته مشروعا كجباية الخراج وجمع الزكاة وتولى المناصب العسكرية والأمنية وحكومة البلاد ونحو ذلك، فضلا عما لو كان العمل غير مشروع في ذاته حتى مع الاكراه والاجبار والاضطرار. فإن جواز إيذاء الناس وظلمهم، وهتك أعراضهم، والتصرف في أموالهم بدون رضاهم حتى مع الاجبار على ذلك، محل إشكال. لأن تجويز ذلك خلاف الامتنان على النوع، فلا تشمله أدلة الامتنان فلا يسوغ