(مسألة 1361) المدار في جواز الافطار، على وصول المسافر إلى حد الترخص أيضا، فليس له الافطار قبل الوصول إليه. بل لو فعل كانت عليه مع القضاء الكفارة على الأحوط.
(مسألة 1362) يجوز على الأصح السفر اختيارا في شهر رمضان، ولو كان للفرار من الصوم لكن على كراهية قبل أن يمضي منه ثلاثة وعشرون يوما، إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه. وأما غير شهر رمضان من الواجب المعين فالأحوط ترك السفر فيه اختيارا، وكذا لو كان مسافرا فالأحوط نية الإقامة لصومه مع الامكان.
(مسألة 1363) يكره للمسافر في شهر رمضان بل لكل من يجوز له الافطار التملي من الطعام والشراب، وكذا يكره له الجماع في النهار، بل الأحوط تركه، وإن كان الأقوى جوازه.
(مسألة 1364) وردت الرخصة بالافطار في شهر رمضان لأشخاص يضربهم أو يشق عليهم الصوم: الشيخ والشيخة إذا تعذر أو شق عليهما الصوم. ومن به داء العطش، إذا لم يقدر على الصبر أو شق عليه. والحامل المقرب التي يضر بها أو بولدها الصوم أو يشق عليها. والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها أو بولدها الصوم.
لكن يجب على من به العطاش التكفير عن كل يوم بمد من طعام، والأحوط مدان.
والأحوط التكفير بذلك أيضا للشيخ والشيخة والحامل المقرب والمرضعة قليلة اللبن.
(مسألة 1365) لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو تكون متبرعة بإرضاعه أو مستأجرة، والأحوط بل الأقوى الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها بإرضاعه تبرعا، أو بأجرة، من أبيه أو منها أو من متبرع بها.
(مسألة 1366) يجب على الحامل والمرضعة القضاء بعد ذلك.
ثبوت الهلال (مسألة 1367) يثبت الهلال برؤية المكلف نفسه، وبالتواتر أو الشياع المفيدين للعلم، وبمضي ثلاثين يوما من الشهر السابق، وبالبينة الشرعية وهي شهادة عدلين، وبحكم الحاكم الذي لم يعلم خطؤه ولا خطأ مستنده.