جاز له قطعها، وإذا كان في الفريضة منفردا، استحب له العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين، إذا لم يتجاوز محل العدول، كما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة.
شروط إمام الجماعة (مسألة 1242) يشترط في إمام الجماعة أمور: الايمان، وطهارة المولد، والعقل، والبلوغ إذا كان المأموم بالغا، والذكورة إذا كان المأموم ذكرا وإلا فيجوز إمامة المرأة على كراهية، والعدالة فلا يجوز الصلاة خلف الفاسق ولا مجهول الحال.
(مسألة 1243) الظاهر أن العدالة نفس (الاجتناب عن الكبائر الناشئ عن حالة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى، مانعة عن ارتكاب الكبائر التي منها الاصرار على الصغائر، ومانعة عن منافيات المروة وهي كل ما دل ارتكابه على مهانة النفس وقلة الحياء وعدم المبالاة بالدين).
(مسألة 1244) الكبائر كل معصية ورد الوعيد عليها بالنار، أو ورد النص بكونها كبيرة: كالاشراك بالله، وإنكار ما أنزله (وهما كفر أيضا، فينتفي بهما الشرط الأول وهو الايمان) واليأس من روح الله تعالى، والأمن من مكره، والكذب عليه أو على رسوله أو أوصيائه، ومحاربة أوليائه، وقتل النفس التي حرمها الله إلا بالحق، وعقوق الوالدين، وأكل مال اليتيم ظلما، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، وقطيعة الرحم، والسحر، والزنا، واللواط، والسرقة، واليمين الغموس، وكتمان الشهادة، وشهادة الزور، ونقض العهد، والحيف في الوصية، وشرب الخمر، وأكل الربا، وأكل السحت، والقمار، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به من غير ضرورة، والبخس في المكيال والميزان، والتعرب بعد الهجرة، ومعونة الظالمين والركون إليهم، وحبس الحقوق من غير عذر، والكذب، والكبر، والاسراف والتبذير، والخيانة، والغيبة، والنميمة، والاشتغال بالملاهي، والاستخفاف بالحج، وترك الصلاة، ومنع الزكاة.
(مسألة 1245) الاصرار على الصغيرة الذي هو من الكبائر هو المداومة والملازمة على المعصية من دون تخلل التوبة، ولا يبعد أن يكون من الاصرار العزم على العود