(مسألة 907) كل مشكوك فيه أتى به في المحل ثم ذكر أنه فعله، فإنه لا يبطل الصلاة إلا أن يكون ركنا، كما أنه لا يبطل أيضا إذا لم يأت به لأنه كان تجاوز المحل فبان عدم فعله، ما لم يكن ركنا ولا يمكن تداركه لدخوله في ركن آخر، وإلا تداركه مطلقا.
(مسألة 908) إذا شك، وهو في فعل في أنه هل شك سابقا في بعض الأفعال المتقدمة عليه أم لا، لم يلتفت، وكذا لو شك أنه هل سهى كذلك أم لا، بل هو أولى.
نعم لو شك في السهو وعدمه وكان في محل يتلافى فيه المشكوك، أتى به.
الشك في عدد ركعات الفريضة (مسألة 909) لا حكم للشك في عدد الركعات بمجرد حصوله إن زال بعد ذلك، بل لا بد من استقراره، وحينئذ تبطل الصلاة إذا كان في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية، ويصح في صور مخصوصة في الرباعية بعد إحراز تمام الأوليين منها ويتحقق ذلك برفع الرأس من السجدة الأخيرة، بل بعد إكمال الذكر الواجب فيها ولو لم يرفع رأسه على الأقوى.
(مسألة 910) الصورة الأولى: من صور الشك الصحيحة، الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين، فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته، ثم يحتاط بركعة من قيام على الأحوط.
الثانية: الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان، فإنه يبني على الأربع ويأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
الثالثة: الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع ويتم صلاته، ثم يحتاط بركعتين من قيام.
الرابعة: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع ويتم صلاته، ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، والأحوط بل الأقوى تأخير الركعتين من جلوس.
الخامسة: الشك بين الأربع والخمس، وله صورتان: إحداهما بعد إكمال الذكر من السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم، ثم يسجد سجدتي السهو.