(مسألة 1310) لا يفسد الصوم ذوق المرق ومضغ الطعام وما تخلف من ماء المضمضة.
ولا يفسده العلك على الأصح وإن وجد منه طعما في ريقه ما لم يكن ذلك بتفتت أجزائه.
(مسألة 1311) كل ما يفسد الصوم ما عدا البقاء على الجنابة، إنما يفسده إذا وقع عن عمد، أما عن نسيان أو عدم قصد فإنه لا يفسد الصوم بأقسامه، بخلاف العمد فإنه يفسده بأقسامه، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به المقصر في التعلم. أما بطلان صوم الجاهل القاصر، فهو مشكل وإن كان أحوط.
(مسألة 1312) من العمد من أكل ناسيا فظن فساد صومه، فأفطر عامدا.
(مسألة 1313) المكره المصبوب في حلقه مثلا لا يبطل صومه، بخلاف المكره على تناول المفطر بنفسه، فإنه يبطل صومه. نعم لو كان ذلك لتقية وكان ما ارتكبه تقية غير مفطر بحسب فتواهم، فالظاهر صحة الصوم معه، وإن كان الأحوط الاتمام ثم القضاء.
ما يكره للصائم (مسألة 1314) يكره للصائم أمور:
منها: مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة لمن تتحرك شهوته ولم يقصد الانزال بذلك وكان سبق المني مأمونا، وإلا حرم في الصوم المعين، بل الأولى ترك ذلك حتى لمن لم تتحرك شهوته بذلك مع احتماله.
ومنها: الاكتحال، خصوصا إذا كان بالذر أو شبهه، أو كان فيه مسك، أو يصل إلى الحلق، أو يخاف وصوله، أو يجد طعمه في الحلق.
ومنها: إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها، بل كل ما يورث الضعف أو هيجان المرة (التهيج العصبي) من غير فرق بين شهر رمضان وغيره وإن اشتدت الكراهة فيه، بل يحرم ذلك فيه وكذا في قضائه بعد الزوال. بل في مطلق الصوم المعين إذا علم حصول الغثيان المبطل للصوم، ولم تكن ضرورة تدعو إليه.
ومنها: دخول الحمام إذا خشي منه الضعف.
ومنها: السعوط، خصوصا مع العلم بوصوله إلى الدماغ أو الجوف، بل يفسد الصوم مع التعدي إلى الحلق.