(مسألة 207) إذا رأى بعد الغسل رطوبة مشتبهة بين المني وغيره، وشك في أنه استبراء بالبول أم لا، بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل. والأحوط مع احتمال كونه بولا ضم الوضوء أيضا.
(مسألة 208) يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به.
(مسألة 209) إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغسل، فالأقوى عدم بطلان غسله، لكن يجب الوضوء بعده لما يشترط فيه، لكن الأحوط الأولى استئناف الغسل ناويا ما يجب عليه من التمام أو الاتمام، ثم الوضوء بعده.
(مسألة 210) إذا ارتمس في الماء بقصد الاغتسال وشك في أنه كان ناويا الغسل الارتماسي وأن غسله تم، أو كان ناويا الترتيبي وأن ارتماسه كان بقصد غسل الرأس والرقبة، تعين عليه الاحتياط بغسل الجانبين، ولا يكفيه ارتماس آخر على الأحوط.
(مسألة 211) إذا صلى المجنب ثم شك في أنه اغتسل من الجنابة أم لا، بنى على صحة صلاته، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية. وإن كان الشك في أثناء الصلاة، فالأحوط إتمامها ثم إعادتها بعد الغسل.
(مسألة 212) إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو مختلفة، فإن نوى الجميع بغسل واحد صح وكفى عن الجميع مطلقا، فإن كان فيها غسل جنابة كفت عن الوضوء أيضا، وإلا وجب الوضوء، قبل الغسل أو بعده. وكذلك تكفي عن الجميع إن كان فيها غسل جنابة وقد نواه. وإن لم يكن فيها غسل جنابة، أو كان ولكنه نوى واحدا من الأغسال الواجبة غيره، فيشكل كفايته عن الجميع.
(مسألة 213) إذا كان عليه أغسال مستحبة ونوى بعضها، كفى عنه وفي كفايته عن غير المنوي من المستحبات نظر، كما أن كفايته عن الواجبات مشكل، فلا يترك الاحتياط.
دم الحيض وأوصافه (مسألة 214) دم الحيض أسود أو أحمر غليظ طري حار، يخرج بقوة وحرقة، ودم الاستحاضة أصفر بارد صاف، يخرج من غير لذع وحرقة. وهذه