شروط الصلاة على الميت (مسألة 400) تجب في صلاة الميت: نية القربة، وإباحة المكان وتعيين الميت، ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو من عينه الإمام، واستقبال القبلة، والقيام، وأن يوضع الميت أمامه مستلقيا على قفاه محاذيا له إذا كان إماما أو منفردا. وأن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره، وأن لا يكون بينه وبين المصلي حائل كستر أو جدار مما لا يصدق معه اسم الصلاة عليه، ما عدا النعش ونحوه مما هو بين يدي المصلي، وأن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عليه إلا في المأموم مع اتصال الصفوف، وأن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا، وأن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط، إلا فيمن سقط عنه ذلك كالشهيد، أو تعذر عليه ذلك فيصلى عليه بدونه.
(مسألة 401) يجب أن يكون الميت مستور العورة حال الصلاة عليه، وإذا لم يكن له كفن أصلا، فإن أمكن ستر عورته بشئ قبل وضعه في القبر سترها وصلى عليه، وإلا، يحفر قبره ويوضع فيه كما يوضع في خارجه للصلاة، وتوارى عورته بلبن أو أحجار أو تراب ثم يصلى عليه، ثم يوضع على كيفية الدفن.
(مسألة 402) لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث والخبث ولا سائر شروط الصلاة، وإن كان الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر فيها، بل لا يترك الاحتياط في الالتفات عن القبلة والتكلم والقهقهة، وكل ما هو ماح لصورة الصلاة.
(مسألة 403) إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط، وإن اشتبهت القبلة ولم يتمكن من تحصيل العلم بها وفقدت الأمارات التي يرجع إليها عند عدم إمكان العلم ولم يمكن الاحتياط، نعمل بالظن معم إمكانه، وإلا فليصل إلى أربع جهات إن لم يخف الفساد على الميت، وإلا فيتخير ويحتاط بالصلاة إلى سائر الجهات بعد الدفن، إن لم تنكشف القبلة، وإلا فإليها.
(مسألة 404) إذا لم يقدر على القيام ولم يوجد من يقدر على الصلاة قائما، تعين عليه الصلاة جالسا، ومع وجود المتمكن، يجب عليه عينا، ولا تجزي عنه صلاة العاجز على الأظهر، ولكن إذا عصى ولم يقم بوظيفته، يجب على العاجز القيام بوظيفته.