باعه ولم يذبحه، يكون المشتري شريكا في الثمن بنسبة ماله، بأن تنسب قيمة الرأس والجلد مثلا على تقدير الذبح إلى قيمة البقية، فله من الثمن بتلك النسبة. وكذا الحال إذا باع حيوانا بقصد اللحم واستثنى الرأس والجلد، أو اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد، أو الرأس والقوائم مثلا، فيصح في الجميع فيما يراد ذبحه، فإذا ذبح يستحق عين ما شرط أو اشترى، وإلا كان شريكا بالنسبة.
(مسألة 1946) إذا قال شخص لآخر: إشتر حيوانا مثلا بشركتي، كان ذلك منه توكيلا له في الشراء، فلو اشتراه حسب طلب الأمر كان المبيع بينهما نصفين، وعلى كل منهما دفع نصف الثمن، إلا إذا صرح بكون الشركة على نحو آخر. ولو دفع المأمور عن الآمر ما عليه من الثمن فليس له الرجوع إليه، ما لم يكن قرينة تقتضي أن المقصود الشراء له والدفع عنه ما عليه من الثمن، فحينئذ يرجع على الآمر بما دفع عنه.
الإقالة (مسألة 1947) حقيقة الإقالة فسخ العقد من الطرفين، وهي جارية في تمام العقود سوى النكاح، وفي قيام الوارث مقام المتعاقدين في الإقالة كما يقوم مقامهما في الفسخ، إذا ورث الخيار إشكال.
(مسألة 1948) تقع الإقالة بكل لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة، كأن يقول المتعاقدان (تقايلنا) أو (تفاسخنا) أو يقول أحدهما للآخر (أقلتك) فيقبل الآخر، بل الظاهر كفاية التماس الطرفين فيقولان تفاسخنا أو تقايلنا، أو طرف واحد مع إقالة الآخر، ثم قبول الملتمس منه بقوله قبلت أو مثله. ولا يعتبر فيها العربية بل تقع بكل لغة والأحوط عدم الاكتفاء بالمعاطاة فيها، وإن كان الاكتفاء بها لا يخلو من قوة.
(مسألة 1949) لا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان، فلو أقال المشتري بزيادة عن الثمن الذي اشترى به أو البائع بوضيعة، بطلت الإقالة، وبقي العوضان على ملك صاحبيهما.