(مسألة 1204) إذا دخل في الجماعة في أول الركعة أو أثناء القراءة وتأخر عن الإمام في الركوع غير متعمد، صحت صلاته وجماعته. أما إذا تأخر عمدا، فقد تقدم الاحتياط فيه في غير الركعة الأولى، فضلا عنها.
(مسألة 1205) إذا ركع بتخيل أن يدرك الإمام راكعا ولم يدركه، بطلت جماعته، وأما صلاته منفردا فالأحوط إتمامها ثم إعادتها، وإن كان لا يبعد صحتها. وكذا في صورة الشك قبل ذكر الركوع، وأما بعد ذكر الركوع فهو بحكم الشك بعد الركوع فتصح جماعته لتجاوز المحل.
(مسألة 1206) لا يترك الاحتياط بعد الدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام إلا مع الاطمئنان بإدراكه.
(مسألة 1207) إذا نوى الائتمام وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع، لزمه على الأحوط انتظار الإمام قائما إلى الركعة الأخرى، فيجعلها الأولى له، إلا إذا أوجب انتظاره فوات صدق الاقتداء، فيجب عليه الانفراد.
(مسألة 1208) إذا حضر الجماعة ورأى الإمام في التشهد الأخير وأراد إدراك فضل الجماعة، ينوي ويكبر ثم يجلس ويتشهد معه، فإذا سلم الإمام قام وصلى من غير حاجة لإعادة النية والتكبير، فيحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يصل معهم ركعة.
(مسألة 1209) إذا حضر الجماعة ورأى الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة، نوى وكبر بنية متابعة الإمام فيما بقي من صلاته رجاء لادراك الفضيلة، ولا ينو افتتاح الصلاة، ثم يسجد معه السجدة أو السجدتين ويتشهد، ثم يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف الصلاة، ولا يكتف بتلك النية وذلك التكبير.
شروط الجماعة (مسألة 1210) يشترط في صلاة الجماعة مضافا إلى ما مر أمور، الأول: أن لا يكون بين المأموم والإمام أو بين بعض المأمومين مع البعض الآخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام، حائل يمنع المشاهدة. وإنما يعتبر ذلك إذا كان المأموم