فمن صلى وقدم مؤخرا أو أخر مقدما عمدا، بطلت صلاته إذا كان ذلك في الأركان، وكذا في السجدة الواحدة إذا قدمها. والأحوط في غيرهما إتمام الصلاة مرتبا ثم إعادتها. وكذا تبطل لو قدم ركنا على ركن سهوا، أما لو قدم ركنا على ما ليس بركن سهوا كما لو ركع قبل القراءة، فلا بأس ويمضي في صلاته. كما أنه لا بأس بتقديم غير الأركان بعضها على بعض سهوا، أو غير الركن على الركن فيعود إلى ما يحصل به الترتيب وتصح صلاته، كما إذا قدم التشهد على السجدتين سهوا، فيأتي به بعدهما وتصح صلاته.
الموالاة (مسألة 828) تجب الموالاة في أفعال الصلاة، بمعنى عدم الفصل بين أفعالها على وجه تنمحي صورتها بحيث يصح سلب الاسم عنها، فلو ترك الموالاة بالمعنى المذكور عمدا أو سهوا بطلت صلاته. والأحوط مراعاة الموالاة بمعنى المتابعة العرفية فلو تركها عمدا تبطل الصلاة على الأحوط ولا تبطل بتركها سهوا.
(مسألة 829) كما تجب الموالاة في أفعال الصلاة تجب في القراءة والتكبير والذكر والتسبيح الآيات والكلمات بل والحروف، فلو ترك الموالاة بين كلمات تكبيرة الاحرام بحيث يوجب ذلك انمحاء اسم التكبير، بطلت صلاته، وفي غيرها فالأحوط الاتيان بها ثانيا وإتمام الصلاة ثم الإعادة، ما لم يوجب التكرار محو اسم الصلاة، أو صورة الكلمة.
القنوت (مسألة 830) يستحب القنوت في الفرائض اليومية، ويتأكد في الجهرية، بل الأحوط عدم تركه فيها. ومحله قبل الركوع في الركعة الثانية بعد الفراغ من القراءة.
نعم لو نسيه أتى به بعد رفع الرأس من الركوع قبل الهوي إلى السجود، فإن لم يذكره في هذا الحال وذكره بعد ذلك، فلا يأت به حتى يفرغ من صلاته فيأتي به حينئذ، فإن لم يذكره إلا بعد انصرافه، فعله متى ذكره ولو طال الزمان. ولو تركه عمدا فلا يأت به بعد محله.