(مسألة 950) إذا شك في فعل من أفعالها أتى به في المحل، ولو تجاوز، بنى على الاتيان. ولو شك في ركعاتها، فالأحوط البناء على الأكثر إن لم يكن مبطلا، وإلا، فعلى الأقل، ثم إعادتها وإعادة أصل الصلاة.
(مسألة 951) إذا نسيها ودخل في صلاة أخرى من نافلة أو فريضة فالأحوط أن يأتي بالاحتياط في أثنائها ثم يعيد الصلاتين، وكذا في المرتبتين.
الأجزاء المنسية (مسألة 952) لا يقضى من الأجزاء المنسية في الصلاة غير السجود والتشهد، وكذا أجزاؤه على الأحوط، خصوصا الصلاة على النبي وآله، فينوي أن ما يأتي به عوض ذلك المنسي مع مراعاة ما كان واجبا حال الصلاة من شرائط وموانع. بل لا يجوز الفصل بينه وبين الصلاة بالمنافي على الأحوط.
(مسألة 953) إذا تكرر نسيان السجدة أو التشهد يتكرر قضاؤهما بعدد المنسي، ولا يشترط تعيين السبب ولا الترتيب. نعم لو نسي السجدة والتشهد معا فالأحوط تقديم قضاء السابق في الفوت منهما، ولو لم يعلم السابق احتاط بتكرار ما قدمه مؤخرا أيضا.
(مسألة 954) لا يجب التسليم في التشهد القضائي، كما لا يجب التشهد والتسليم في السجدة القضائية. نعم لو كان المنسي التشهد الأخير، فالأحوط الاتيان به بقصد القربة من غير نية الأداء والقضاء وبالسلام بعده. وكذا لو نسي سجدة الركعة الأخيرة، لاحتمال وقوع التسليم في الأول والتشهد والتسليم في الثاني في غير محلها، فيكون تشهده وسجدته جزءين من الصلاة. ويجب في الفرعين الاتيان بسجدتي السهو إما لنسيان السجدة أو التشهد، وإما للتسليم في غير محله.
(مسألة 955) إذا اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محل تداركهما، ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكا، فالأقوى عدم وجوب القضاء.
(مسألة 956) إذا شك في أن الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين، بنى على الأقل.